فإن فصل الكمين؛ فكالثوبين كما في (ح)، وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني ولمشهور خفة الأخباث. (بطهور انفصل خاليًا عن أعراض النجاسة) ولو بقي غيرها كصبغ طاهر، وهو مشهور مبني على ضعيف أن المضاف لا ينجس. (ولا يلزمه نزحه)، ولا عصره (ويشترط زوال الطعم) ولو عسر (كلون وريح سهلًا) وإلا اغتفر في الثوب لا الغسالة، ولا يجب أشنان كما في (ح)، ولا تسخين الماء كما في (عب)، وإن زالت بلا مطلق لم يتنجس ملاقي محلها) ولو
ــ
الحاجب، وهي ظاهر الأصل، وعليها فروع المعتمد وشهرها ابن فرحون (قوله: والثاني محكوم بطهارته)؛ أي: فيصلي به ويعيد في الوقت، وله لبسهما بعد ذلك إن غسل ما تحرى نجاسته، لأن أحدهما طاهر قطعًا، والآخر محكوم بطهارته، وقال سند: لثوبان؛ كالكمين (قوله: فيتحرى) فإن نسي ما تحراه جدده لصلاةٍ أخرى (قوله: مع اتساع الوقت) أي: الذي هو به للتحري، فإن ضاق صلى بدون تحر (قوله: بطهور) متعلق بغسله (قوله: كصبغ طاهر) وكذلك الأوساخ على المعتمد؛ خلافًا لصاحب الجمع كما في (ح). (قوله: ولا يزم نزحه) كما لا يلزم دلكه إلا أن يتوقف عليه إزالة النجاسة (قوله: ويشترك زوال الطعم) ويعلم ذلك بذوقه ولا يلزم من ذلك بلعه، فغاية الأمر أنَّه تلطخ وتقدم أنَّ الراجح كراهته على أنه يغتفر للضرورة، وهذا لشرطٍ معلوم من قوله: انفصل خاليًا عن أعراض النجاسة، ولعله ذكره لإفادة الفرق بين الطعن، وغيره. تأمر. (قوله: وإلا اغتفر) ظاهره أنَّه معفو عنه والذي لـ (ح) أنَّه طاهر، والظاهر كما في حاشية (عب)، وإن لم يترتب على ذلك حكم. المؤلف. وهذا من أعاجيب الفقهاء من طهارة الثوب، ونجاسة الماء الملابس له. (قوله: لا الغسالة) إذا خرجا في الماء بعد التعسر (قوله: ولا يجب أشنان) بل يندب. (قوله: بلا مطلق) من مضافٍ وغيره. (قوله: لم يتنجس)؛ لأنَّ الحكم أمر اعتباري لا ينتقل، قال لقلشاني على الرسالة: وعليه يجري حكم من بيده نجاسة
ــ
(قوله: ولا يلزم نزحه) خصه؛ لأنه المتوهم للجزم ببقاء النجاسة لكن غلب عليها الطهور، كما في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال- صلى الله عليه وسلم-: "صبوا عليه ذنوبًا أو ذنوبين" ولم يأمر بنزحه، وأمَّا العصر: فالغالب أن النجاسة زالت، والباقي آثر الطهور فقط، فلذا خالف أصله في التعبير. (قوله: لا الغسالة) فتتتنجس باللون