(كبغير صنف الثمن العين) بأن يختلف بالذهب والفضة أو الجودة والرداة تشبيه فى المنع مطلقا لأنه عين وغيره بعين (إلا أن يكثر المعجل) أدرج فيه الخرشى ما لدون الأجل والأقل لأبعد وفى (حش) قصره على حقيقة التعجيل وان الكثرة كما فى ابن الحاجب بالنسبة لجميع المؤخر وإن كان فى الخرشى بالنسبة لما ينوب ما اشترى والكثرة جدا نصف المؤخر ثلث المجموع منه والزيادة (وإن اشتراه) أى: المبيع لأجل كما هو موضوع الباب (مع سلعة منع نقدا ولدون الأجل) مطلقا (كأن
ــ
(قوله: كبغير صنف) أى: كما إذا اشترى بعض ما باع بغير صنف ثمنه (قوله: تشبيه فى المنع مطلقا) أى: نقدا أو للأجل أو دونه أو أبعد بقدر قيمة الأول أو أكثر أو أقل (قوله: لأنه عين وغيره بعين) لأن البائع الأول خرج منه إحدى السلعتين وعين يأخذ عنه عند الأجل عينا وهو صرف أو بدل مؤخر وربا فضل للشك فى التماثل (قوله: أدرج فيه) أى: فى المعجل (قوله: قصره على حقيقة التعجيل) وهو المنقود فى الحال (قوله: وأن الكثرة) عطف على قوله: قصره (قوله: وإن كان فى الخرشى إلخ) أصله استظهار لـ (عج) وهو لا يقاوم النص (قوله: والكثرة جدا) مبتدا وقوله: نصف المؤخر خبر أول وقوله: ثلث المجموع خبر لمحذوف أى وهو ثلث والجملة حال وقوله: منه أى: من المؤخر والزيادة عطف على ضمير منه بدون إعادة الجار وذلك أن يبيع سلعتين بدينارين لأجل وصرف الدينار عشرة ثم يشترى إحداهما بثلاثين نقدا فإن العشرة نصف الدينارين وثلثهما مع الزيادة تأمل (قوله: مطلقا) أى بمثل الثمن أو أقل أو أكثر.
ــ
(قوله: والكثرة جدا) فهى المرادة كما سبق فى الربا فاتكل عليه (قوله: إن عجل مثل الثمن أو أقل) أى: عجل حقيقة أو حكما بأن كان دون الأجل فإنه يعجل قبل الأجل والنفع زيادة السلعة أو مع زيادة الثمن (قوله: إن عجل الأكثر) حقيقة أو حكما والمسلف المشترى الثانى بعض الأكثر فى نظير السلعة وهو بيع ومقدار ما سيقبض سلف.