للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو معنى المقاصة لا يظهر بل هى قدر زائد التأخير يجامع عدمها (وللبائع أخذ الزيادة عند الأجل إن أتلف ما قيمته أقل وهل لو عمدا) لضعف التهمة باستحقاقه الزيادة مطلقا (خلاف وإن أسلم فرسا فى مقوم ثم استرد مثله مع

ــ

(قوله: ينبغى ترجيح المنع) لأنه آل الأمر إلى التحيل على دفع قليل فى كثير والحكم يدور مع العلة (قوله: كعكسه) أى: ممنوع آل للجواز كاشترائه بأقل نقدًا أو لدون ثم رضى بالتأخير له وهو تشبيه فى المنع (قوله: هو معنى المقاصة) أى: وهى تجوز الممنوع (قوله: لا يظهر) لأنه لابد من اشتراطها عند العقد وقوله: بل هى إضراب انتقالى (قوله: التأخير بجامع إلخ) لما مر أنه إن اشترط نفيها امتنع مع التأخير (قوله: وللبائع أخذ إلخ) مع غرمه القيمة حالة ولا يجوز له التأخير ويقاصصه من الثمن لأن شرطها اتفاق الحلول (قوله: أخذ الزيادة) أى: على القيمة والمزيد فإن الزيادة معنى من المعانى (قوله: إن أتلف) كان ينتفع به بعد أو لا (قوله: أقل) أى: من الثمن الأول (قوله: وإن أسلم فرسا إلخ) هى ومسئلة الحمار من بيوع الآجال لأن رأس المال مبيع بالمسلم فيه كما فى حاشية الناصر على التوضيح والفرق بين الثمن والمثمن اعتبارى خلافا لمن قال أنهما ليستا من بيوع الآجال ومناسبة ذكرهما سد الذرائع قال: لأن الثمن الأوّل لابد أن يكون مؤجلا وهنا معجل فتأمل (قوله: فى مقوم) كعشرة أثواب.

ــ

(قوله: قدر زائد) يعنى إبراء كل ذمة فى نظير ما فى الأخرى (قوله: بجامع عدمها) كما سبق أن نفى المقاصة يكون شرطه فى جميع الصور فتمنع كلها وإنما لم يكف اتحاد الأجل هنا فى الجواز لضعفه بالعروض وتقرر المنع قبله نعم إذا صرح بشرط المقاصة عند الرضى ربما تقوى فتدبر (قوله: لضعف التهمة) وتقوى إذا كان الإتلاف على وجه يبقى معه انتفاع البائع كذبحه الحيوان لكنهم طردوا الباب كما فى (عب) وخوفا من أن تكون الرغبة مع المشترى ما رضى بزيادة الثمن المؤجل إلا لأخذه القيمة عند الإتلاف حالة لكن تحيل على عدم الربا صراحة فإن علم منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>