ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحد بالثمن) على خيار بالتفصيل السابق أولا (أو ضياع واحد فإن كان على اللزوم لزمه نصف كل كأن حد اللاختيار حينئذ) أى حين اللزوم (مدة) وهى موكولة لهما (لإمضت ولم يختر) والتشبيه فى لزوم نصف كل (وإن كان على الخيار ضمن نصف التالف وله اختيار الباقى ولا شئ حينئذ فى
ــ
عليه (قوله: ضمن واحدا إلخ) أى: وهو فى الثانى أمين (قوله: على خيار) أى: على أنه فيما يختار بالخيار وهو الأختبار مع الخيار (قوله: بالتفصيل السابق) وهو أنه إن لم تقم بينة على الضياع وكان الخيار له أو للبائع وحلف ضمن الثمن وإلا فالأكثر (قوله: أولا) أى: أو لا على خيارٍ وهو الاختيار لامع الخيار (قوله: فإن كان على اللزوم) أى: فيما يختاره ولا فرق فى هذا بين ما يغاب عليه وغيره على مذهب المدوّنة وهو المعوّل عليه (قوله: لزمه نصف إلخ) لأن ثوبا قد لزمه ولا يعلم عينه فوجب أن يكون شريكا (قوله: وهى موكولة لهما) لكن لا يتجاوزان بها أمد الخيار كما نقله البدر عن شيخه واستظهره (بن)(قوله: ضمن نصف إلخ) لعدم العلم بالضائع هل المبيع أو غير فأعمل الاحتمالان وأورد أن الضمان هنا للتهمة على الإخفاء أو التفريط فالقياس أنه يضمن جميعه لاستحالة اتهامه فى نصفه فقط وأجاب ابن عرفة بأن شرط ضمان التهمة اتحادها بتعيين محلها ومشتراه أحدهما مبهما فنضّ عليهما فكان مشتراه نصف كل منهما فصار كثوبين أحدهما مشترى بخيار والآخر وديعة ادعى تلفها تأمل (قوله: وله اختيار الباقى) أى: اختيار جميع الباقى وله أن لا يختار شيأ وليس له اختيار نصف الباقى على المشهور لأن ذلك ضرر على البائع بتبعيض الصفقة وقال محمد: إنما له اختيار نصف الباقى وهو القياس لأن المبيع ثوب واحد فلو اختار الجميع لزم كون المبيع ثوبا ونصفا
ــ
كالعمد وعليه مر الأصل (قوله: بالتفصيل السابق) من أنه إذا خير البائع وأبى المشترى الحلف ضمن الأكثر من الثمن والقيمة ومن عدم الضمان إذا صدقته بينة كما سبق قريبا (قوله: موكولة لهما) ولكن لا يتجاوزان بها أمد الخيار ك ما فى (بن)(قوله: اختيار الباقى) أى: بتمامه كما هو قول ابن القاسم وأورد عليه لزوم