نعم ملاقي ما شك في بقائها به قبل غسله ينضح مع الرطوبة، وأما البقعة فحكى ابن عرفة تغسل اتفاقًا، وقيل: تنضح كما في (ح)، وغيره والمراد بها الأرض وأما الفرش فكالثوب وسبق أن الشك لا أثر له في المطعومات، وكذا في نجاسة الطرقات كما في الخرشي عن ابن عرفة (وإن اشتبه طهور بغيره) في (ح) قال ابن عبد السلام: لم يتعرض (ابن الحاجب) لكيفية تصوير المسألة، وهو الأصل إذ لا يلزم العالم أن يبين صورة مسألةٍ في جزئيةٍ إلا بحسب التبرع لكن ينبغي أن لا تهمل مسألة الأواني لاعتقاد بعضهم عدم صحة فرضها على المشهور، وإنَّما تصح على تنجيس يسير الماء بدون تغير وصورها (ح) قبل بصورتين الأولى أن يتغير الطهور بما لا يضر فيشتبه والخلاف منصوص فيها. الثانية: خرجها عبد الوهاب، وقبله ابن العربي، والطرطوشي أن غير الطهور بول زالت أوصافه فشابه الماء (توضأ بعدد الغير وزيادة إناء)
ــ
نعم ملاقي إلخ) أصله استظهار لـ (ح) والذي لغيره أنَّه لا شيء عليه؛ لأنَّ البلل الذي في الأول مشكوك في نجاسة مصيبه (قوله: وسبق إلخ)؛ أي: في سؤر ما لا يتوقى نجسًا. (قوله: لا أثر له في المطعومات) فلا يجب غسلها، ولا نضجها (قوله: وكذا في نجاسة الطرقات)؛ أي: الشك فيها غير مؤثر (قوله: وإن اشتبه)؛ أي: التبس (قوله: على المشهور) من أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير، وإذا تغير فلا اشتباه؛ لأنَّه ظاهر (قوله: قبل) أي: قبل نقله؛ كلام ابن عبد السلام. (قوله: فيشتبه) أي: بالمتغير بما يضر بأن يتغير أحدهما بمغرة، والآخر بدم، أو أحدهمـ بترابٍ طاهر والآخر بترابٍ نجس. (قوله: خرجها عبد الوهاب)؛ أي: على الأولى (قوله: توضأ بعدد الغير إلخ) لا فرق بين البصير، وغيره إلا أن يخبره عدل بنجاسة أحدهما، وبين وجهها على
ــ
الماء المطلق (قوله: وهو الأصل) يعني الغرض الأولى من العلم إفادة أحكامٍ كلية، والالتفات للجزئيات أمر ثانٍ يخص المفتي إذا رفعت له (قوله: إذ لا يلزم العالم إلخ) وإنَّما ذلك لازم للمستفتي برفع جزئيته له (قوله: لاعتقاد بعضهم إلخ) منشأه أن الطهور هو الباقي على أوصاف خلقته، والمتنجس متغير فكيف يشتبهان؟ ، فالصورة الأولى تمنع المقدمة الأولى، وصورة عبد الوهاب: تمنع الثانية، وأشار لهما الأصل بقوله: وإن اشتبه طهور بمتنجس أو نجس (قوله: قبل)؛ أي: قبل نقل كلام ابن عبد السلام. (قوله: بما لا يضر) أي: كمغرة فيشتبه بالمتغير بدمٍ مثلًا (قوله: