للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم) ذكر أو أنثى (فات وقت ختانه إلا أن يجلب من بلاد الحرب فالعيب الختان وبيعه بعهدة ما اشتراه ببراءة) لأنه يقول له قد تفلس ويظهر عيب فلا تفيدنى شيأ ولا أقدر على الرد على بائعك (بلا بيان كعكسه على الراجح) لأنه داعية للتدليس (وكرهص وعثر) مرضان بالحافر (وحرن وعدم حمل معتاد ونفور وقلة أكل مفرطين ونقص منفعة

ــ

ختانه (قوله: مسلم) أى: ولد فى بلاد الإسلام أو طالت إقامته بها فى ملك مسلم (قوله: فات وقت ختانه) بأن بلغ طورا يخشى مرضه إن ختن (قوله: إلا أن يجلب من بلاد إلخ) ولو مسلما ويتصور كونه رقيقا مع أنه تقدم أن عبد الحربى يسلم حر فيما إذا أسلم سيده قبله أو قبل أن يغنم (قوله: فالعيب الختان) خوف أن يكون رقيقا أبق إليهم أو أغاروا عليه إلا أن يكون من قوم عادتهم الختان فلا يكون عيبا كما فى (حش) (قوله: وبيعه إلخ) عطف على لعدم إلخ (قوله: بعهدة) أى: عدم براءة أصلا أو براءة لا تمنع الرد كتبريه فى رقيق من عيب يعلم به أو لا يعلم به حيث لم تطل إقامته عنده وكتبريه فى غير رقيق من عيب قديم ولا يصح تفسير العهدة هنا بعهدة الإسلام لأنها تثبت ولو شرط إسقاطها فإذا اشترى بإسقاطها ثم باع لآخر بها ما اشتراه ببراءتها واستحق من يد المشترى الثانى فله الرد على البائع الأوّل ولا يعمل باسقاط البائع الثانى لها عن الأوّل لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه ولا بعهدة الثلاث أو السنة لانتفاء العلة المذكورة لأن ما يحدث فيها يكون من المشترى الأوّل بخلاف العيب القديم فإنه من البائع الأوّل وهو ظاهر (قوله: ما اشتراه ببراءة) أى: من عيب تمنع ردا به سواء كان صريحا أو حكما كمن ورثه أو وهب له ولم يبين عند البيع أنه هبة أو ميراث ويدخل ما لا عهدة فيه كما فى (شب) (قوله: بلا بيان) أى لم يبين أنه اشتراه على البراءة (قوله: كعكسه) أى بيعه ببراءة ما اشتراه بعهدة (قوله: لأنه داعية إلخ) إذ لا يشترط البراءة مع شرائه بعهدة إلا لعلمه عيبا به (قوله: وكرهص) محرك الهاء من باب فرح وحكى سكونها (قوله: وعثر) كضرب ونصر وكرم (قوله: وحرن) عدم الانقياد وإذا اشتد به الجرى وقف (قوله: معتاد) أى: لمثله (قوله: مفرطين) أى: النفور وقلة الأكل وكذلك كثرة الأكل فى العاقل جدا كما فى (حش)

ــ

مجنون سحر اللحظ لا يرجى له ... برء فأصل جنونه السوداء

(قوله: فالعيب الختان) خشية أن يكون أصله منا وأبق لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>