للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكه ثم عاد) بإرث مثلا (وهل ولو بتكرر البيع أو يرجع على بائعه الثانى ثم كل على بائعه روايتان وإن لم يعد فلا رجوع إن خرج بعوض) (بن) إلا أن يبيعه هو وكيله ظانا حدوث العيب فيقل الثمن له فيرجع بالأرش كما قاله ابن المواز وكذلك الأرش للواهب أو المتصدق (إلا) أن يبيعه (لبائعه بأقل من الثمن فيكمل له و) إن باعه له (بأكثر فلمن لم يدلس رده عليه ثم هو كذلك) يرد ولا كلام للمدلس (وإن تغير ففوت المقصود يحتم الأرش ككبر الصغير وهرم الكبير وتفصيل الشقة على

ــ

(قوله: بإرث مثلا) أى: أو بعيب ولو حادثا عند المشترى الثانى زمن العهدة أو لفساد البيع أو تفليس المشترى أو شراء ولو عالما بالعيب لأنه يقول: اشتريته لأرده على بائعه (قوله: ثم كل على بائعه) فإذا رجع على المشترى الأوّل رجع هو على البائع الأوّل (قوله: روايتان) الأولى لابن القاسم والثانية لأشهب (قوله: فلا رجوع له إلخ) أما إن كان بالثمن فأكثر فظاهر وإن كان بأقل فلأنه إن كان عالما فقد رضى وإن لم يكن عالما فمن أين أتى النقض للعيب لم لا يجوز أن يكون بحوالة سوق ونحوه (قوله: فيقل الثمن له) أى: العيب (قوله: فيرجع بالأرش) أى: الأقل مما نقصه الثمن وقيمة العيب كما فى (ح) (قوله كما قاله ابن المواز) وجعله ابن يونس وابن رشد وعياض تفسيرًا للمذهب (قوله: وكذلك الأرش) أى: ما نقصته القيمة (قوله: فيكمل) أى: ولا رد والفرق بينه وبين الأكثر أنه لما باعه بأكثر بحتمل أن يتماسك به لأنه إنما رغب فى بيعه بأكثر للزيادة بخلاف ما إذا باعه بأقل فإنه يبعد أن يتماسك فلذلك لم يكن له هنا إلا التكميل قاله بعض شيوخ الزرقانى وفى (بن): الأولى فى الفرق أن الرد من اشترى بأكثر والتمسك إن اشترى بأقل (قوله: ولا كلام للمدلس) وهو البائع الأوّل وهو محمول على عدم التدليس حتى يثبت ببينة أو إقرار وللمشترى تحليفه

ــ

تصديق المشترى أن يكون القول للبائع فى الوصف فتدبر (قوله: بالتقويم على

<<  <  ج: ص:  >  >>