والمتوسط كعجف دابة وعمى وشلل وتزويج أمة وإقتضاض بكر) بالقاف والفاء قيده الباجى بالرائعة وجعل الأصل له مفيتًا ضعيف (لا سمن) فليس من العيوب خلافا لما فى الأصل (ولا هزال غير الدابة وإن زاد) المشترى فى المبيع شيأ (فإن رد شارك فى غير الولد بما زاد فى قيمته وهل يوم البيع أو الحكم؟ قولان وجبر به) أى: بما
ــ
(قوله: وتفصيل معتاد) أى: للمشترى أو ببلد التجر كقطع الشقة نصفين وجعلها قميصا أو قباء إن دلس وإلا ضمن المتوسط (قوله: وخفيف مرض) وهو ما لا يمنعه التصرف (قوله: كعجف) من باب قرب وفرح أى: هزال (قوله: وتزويج أمة) كذا فى المدوّنة والأصل مفهومه أن تزويج العبد غير عيب قال الناصر: والفرق أن تزويج الأمة فيه تفويت منفعة الوطء على البائع بخلاف تزويج العبد وفى (ح): أنه لا مفهوم للأمة بل العبد كذلك (قوله: قيده الباجى) لأن الوخش يزيدها (قوله: وجعل الأصل) تبعاد لابن راشد فى كتابه المذهب (قوله: فليس من العيوب) لا فى الآدمى ولا فى غيره (قوله: شيئًا من صيغ وخياطة) فإن لم يحصل فيه زيادة بما أحدث فيه فعلى حكم خيار العيب (قوله: فإن رد شارك إلخ) أى: وإن تماسك رجع بأرش العيب القديم ولو فى زيادة الولد كما فى (بن) وخلافا لـ (عب) و (الخرشى)(قوله: فى غير الولد) لأن الولد ليس من سببه (قوله: بما زاد فى قيمته) أى: بما زاده على قيمته بدون الزيادة معيبا لأنه خرج من يد البائع كذلك فإن كانت قيمته بالزيادة خمسة عشر وقيمته معيبا بغير الزيادة عشرة فإنه يكون شريكا بالثلث دلس البائع أم لا وإنما لم يجعل شريكا بقيمة ما زاده زاد المبيع أم لا كما فى الاستحقاق لأن فى الاستحقاق أخذه من يده قهرا وقد لا يزيده ما زاده فيذهب
ــ
الحادث والحادث إنما طرأ على ذات معيبة بالقديم فيحتاج لتقويمها بالقديم لينظر ماذا زاد من النقص بالحادث بتقويمها بالعيبين معا ثم تقويم المبيع صحيحا لينسب النقص لقيمته صحيحا ضرورة أن التراجع فى ثمن دفع فيه على أنه صحيح فليتأمل (قوله: بالقاف) يقال: اقتض اللؤلؤة ثقبها وبالفاء من فض الأمر أنفذه