محقق الطهارة وهو قادر على استعماله أي: بالحيلة كما قال: نحن نقطع إذا استعمل إناءين ببراءة ذمته وبهذا ظهر الفرق بينه وبين فرع ابن القاسم السابق في زقاق السمن لم يدر الفأرة في أيها كانت يتجنب الكل لعدم سبيل التحيل هناك فإن أرقت الأواني بحيث الباقي أقل من عد النجس وزيادة إناء كما في (حش) تيمم على الصحيح كما في (ح) ولابد أن لا يمكن إطلاق المياه بالخلط؛ وإلا فعل على الظاهر مع مراعاة ما سبق في المخالط الموافق. قال (شب): ولا يجري هذا في صعيدات التيمم على الظاهر؛ لأن المتيمم على النجس يعيد في الوقت على التأويل الآتي؛ أي: فيتحر، واحدًا لخفته (وصلى عقب كل وضوء) صلاة (إن كان) غير الطهور (نجسًا) لتكون
ــ
الفرض بيقين (قوله: أي: بالحيلة) وهي الوضوء بعد الغير وزيادة إناء (قوله: كما قال: نحن نقطع إلخ) فلا وجه لقول ابن عبد السلام باستعمال الجميع (قوله: إذا استعمل إناءين إلخ) أي: إذا كان النجس واحدًا (قوله: تيمم على الصحيح) أي: مع وضوئه بالباقي فيجمع بين الوضوء والتيمم كما في (ح) وابن التلمساني على شرح الجلاب طلبًا لحصول اليقين ببراءة ذمته، ولا يحصل ذلك إلا بالجمع بين استعمال هذا الماء لجواز أن يكون هو الطاهر، وبين التيمم لجواز أن يكون هو النجس وفي تقدم الوضوء أو التيمم احتمالان، وأما على القول بالتيمم فظاهر أنه يتيمم وعلى القول بالتحري يجتهد فيه لأنَّه إنما وجب التحري ليأتي حصول الظن بالطهارة منهما عند تأمل حاله وتميز أوصافه، وهذا المعنى يتأتى في الباقي منهما كما يأتي فيه مع وجود صاحبه؛ فوجب ألا يرتفع ما ثبت من جواز الاجتهاد والتحري في هذا الباقي. وذهب بعض القائلين بالتحري إلى منع التحري هاهنا واعتل بأنَّ التحري إنَّما يكون بين أمرين فأكثر وهذا ضعيف لأن كثرة العدد وقلتها لا تأثير لها إذا تأتى الاجتهاد، وتأتى حصول الظن بطهارة الواحد منفردًا، كتأتي ذلك فيه مع إضافته إلى غيره، فلم يكن لمراعاة العدد معنى (قوله: ولا بد ألا يمكن إلخ) وما تقدَّم له من أنه لا يلزم
ــ
سحنون (قوله تميم على الصحيح) أي: بناء على القول الصحيح السابق قيل: ويجمع مع التيمم الوضوء بالأواني، وفيه نظر في موضوع الاشتباه بالنجس وهو على السياق: للدخول على احتمال الفساد، نعم إن كان الاشتباه بطاهر، ومفهوم على