له عزل وكيله كالضامن (أو يمكن الوفاء من ماله ومن أحاط الدين بماله) ولو ساوى على الأظهر منع تبرعه وإعطاؤه) بعض الغرماء (قبل الأجل) لأنه من ناحية التبرع (أو ما لا يعامل بعده) لكل ما بيده (وإقرار تهمة وله أن يرهن بعض ماله وفى كتابة المثل خلاف)
ــ
ما أراد السفر لأجل التوكيل فإنه: فكل منع من التوكيل إلا أن يشاء خصمه وقال ابن الفخار لا يحلف ويأتى ذلك فى باب الوكالة (قوله: فليس له عزل إلخ) نظر الحق رب الدين فإن قاعدة المذهب أن محل عزل الوكيل ما لم يتعلق به حق لأحد الغريمين وبهذا اندفع ما قيل التوكيل لا يفيد لأنه قد يعزله (قوله: ومن أحاط الدين) أى: علم وإلا فلا يمنع كما لابن زرب وقبله ابن وشد وغيره وإن لم يحل أو كان آيلًا إلى اللزوم كضمانه لشخص بما يحيط (قوله: ولو ساوى إلخ) أى: هذا إذا زاد بل وإن ساوى لوجود العلة فيهما وهو اتلاف مال الغير (قوله على الأظهر) مقابله ما فى تت من قصره على الزائد (قوله: منع) ولا يحتاج لحكم كما لابن عرفة (قوله: تبرعه) بعتق أو صدقة أو هبة أو حبس أو عارية لما يحصل فيها من النقص وقرض وضمان ومفهومه أنه لا يمنع من التصرفات المالية بالبيع والشراء وما يجب عليه من النفاق وما جرت به العادة من كسرة لسائل ونفقة عبد بغيره صرف وأضحية (قوله: لأنه من ناحية إلخ) فإن من عجل ما أجل عد مسلفًا (قوله: أو ما لا يعامل إلخ) أى: أو إعطاؤه لبعض غرمائه ما لا يعامل بعده ولو حل وأما إعطاؤه البعض الذى يعامل بعده فلا يمنع منه والظاهر أنه يلزم بتحريكه كما قال الزرقانى (قوله: كلل ما بيده) أى: أو يبقى قليلًا (قوله: وإقرار تهمة) كإقراره لأخيه أو زوجته التى لم يعلم بغضها كان إقراره فى المرض أو الصحة وأما إقراره لمن لا يتهم فجائز سواء كان الدين الذى عليه ثابتًا بإقرار أو عينه والفرق بين هذا وما يأتى أن ما هنا أخف لأنه مجرد إحاطة (قوله: وله إن برهن إلخ) هذا إن كان صحيحًا وأما المريض فلا يرهن إلا فيما يستحدثه دون القديم قاله (ح)(قوله: وفى كتابة المثل) أى: فى جوازها بناء على أنها كبيع ومنعها بناء على أنها كعتق.
ــ
فما قبل المبالغة من ساوى ماله الدين وأما المعدم بالمرة فيذهب حيث شاء (قوله: كالضامن) فليس للوكيل عزل نفسه لتعلق حق صاحب الدين (قوله: منع تبرعه) صادق بمنع الغريم له أى رده وبالحرمة فى نفس الأمر كنفل من عليه فوائت