انتقل النظر لوارثه على أقوى ما فى (بن)(ولو فى يمين) قبل بلوغه ولو حنث بعده فيردها عن نفسه كالسفيه فى الأموال (أو وقع الموقع وشغلت ذمة صبى بما لم يؤمن عليه ميز أولا (وإلا بأن) أمن ومثله ما سلط عليه ببيع مثلًا (فما انتفع به فى ماله) الحاضر فلا تشغل ذمته لم يتجدد وإنما يضمن بقدر ما صوّن ماله فقط (وجازت وصية محجور لم يخلط) صبيًا أو سفيهًا (وحجر المال لحسن التصرف بعده) أى:
ــ
(قوله: ولو فى يمين إلخ) مبالغة فى كونه له النظر إذا خرج من الحجر إذ لا تنعقد يمين غير البالغ وقوله: ولو حنث بعده أى: فعل ما حلف عليه مما يوجب الحنث إن لو كان بالغًا حين الحلف كما إذا حلف بحرية عبده لا أدخل دار زيد ثم دخلها بعد البلوغ وإلا فغير البالع لا تنعقد يمينه وما تقدم فى الطلاق من أن المعتبر حال النفوذ دون التعليق فى اليمين المنعقدة تأمل (قوله: فيردها إلخ) أى: ولا يحنث (قوله: كالسفيه فى الأموال) أى: إذا حنيث بعد رشده (قوله: أو وقع المواقع) أى: له النظر ولو وقع تصرفه على وجه النظر والسداد (قوله: وشغلت ذمة إلخ) هذا ما حققه الرماصى والبنانى لأن الضمان من خطاب الوضع (قوله: ميز أو لا) قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء فى فعله (قوله: ما سلط عليه ببيع) كثمن بيعه (قوله: فانتفع به فى مال) أى: فضمان ما انتفع به فى ماله بأن علم أنه صرفه فيما لابد له منه كائن فى ماله وما لم يعلم أنه صرفه فيما لا غنى له عنه لا ضمان عليه فيه أصلًا ولو أذن له أهله فى ذلك كما فى حاشية المؤلف عن التوضيح (قوله: فى ماله الحاضر) فإن كان لا مال له فلا ضمان عليه (قوله: وإنما يضمن بقدر ما صوّن) ولو كان ما أتلفه يزيد عليه أضعافًا مضاعفة (قوله: لم يخلط) قيل بأن لا يتناقص وقيل أن يوصى بما فيه قربةً ويأتى ذلك فى الوصايا (قوله: لحسن التصرف) بأن لا يصرف المال فى لذاته ولو مباحة غالبًا (قوله:
ــ
الحجر كما فرعناه على المصلحة قبل (قوله: ولو حنث بعده) كأن حلف بالطلاق وهو صبى لا أفعل كذا ثم فعله بعد بلوغه فلا شئ عليه وما سبق من أن المعتبر حال النفوذ فى اليمين المنعقدة ويمين الصبى غير منعقدة. (قوله: كالسفيه فى الأموال) بأن يحلف بعتق أو نذر ويأتى لزوم طلاقه (قوله: صبى) زاد على نحو الشهر وإلا ففعله هدر كالعجماء (قوله: لم يخلط) بأن أوصى بقربة ولم يتناقض