المضمون بالذهاب) لغريمه (ففعل) وسلم نفسه (إن حل الحق) شرط فى أصل البراءة (لا برؤية المستحق للمدين) بمجردها إلا لشرط (وبرئ بتسليمه بغير مجلس الحكم إلا لشرط) وبغير بلده أى: الضمان كالشرط على قول (إن كان حاكم به)
ــ
ذهب بنفسك أو سلمه أجنىٌّ إلا أن يقبله الطالب ولو أنكر الطالب أمره به برئ إن قامت له بذلك بينه (قوله: إن حل الحق) أى: على المضمون بمضى أجل الدين سواء حل على الضامن أيضا أم لا كما أذا أخر رب الدين الضامن وحلف أنه لم يقصد بذلك تأخير الدين قياسا على ما فى ضمان المال (قوله: لا برؤية إلخ) أى: لا يبرأ بذلك (قوله: إلا لشرط) إلا أن يشترط حميل الوجه أنه إذا لقى الغريم سقطت الحمالة فإنه يبرأ إذا لقيه بموقع تناله فيه الأحكام ولا يفتقر لتسليم كما فى (تت) عن العتبية (قوله: إلا لشرط) أى: إلا لشرط إحضاره فيه فلا يبرأ لا بمجله حيث تجرى فيه الأحكام فإن خرب وانتقل العمران لغيره ففى براءته باحضاره فإن خرب قولان على مراعاة اللفظ أو المعنى قاله فى التوضيح شيخنا العدوى وإلا ظهر مراعاة اللفظ وإنما وعى المعنى فى الإيمان للاحتياط (قوله: كالشرط إلخ) أى: كتسليمه بغير
ــ
كلا من زيد وعمر غرم ثلاثمائه فلما اجتمع زيد ببكر أخذ منه خمسن أصالةً وخمسة وسبعين حمالة وكذا الحكم لو كان الذى لقى بكرًا ابتداءً عمرو بعد أن غرم لزيد يرجع عمرو على بكر بخمسين وخمسة وسبعين وقد بحث بعضهم فى هذا بأن الثالث أعنى بكرايقول لمن لقيه ابتداءً من زيدٍ أو عمرو: لو اجتمع رب الدين بنا الثلاث غرم كل منا مائتين فأعطيك مائة وسألقى صاحبك أعطيه المائة التى غرمها عنى ورده ابن عرفة بأن آل الأمر إلى أن الثالث لم يغرم من الحمالة شيأ يعنى فى حالة لقى أحدهما له أولا وذلك أنه يعطيه مائة وهى عليه أصالة وبقولنا يعنى فى حالة إلخ: اندفع رد القرافى على ابن عرفه بأنه سيدفع مائة للآخر إلا أن يدعى البدر أن المائة ليست كلها عليه بل موزعة كالثانية وبالجملة الذى يظهر أن الباحث هو الغالط وذلك أن الحكم حيث تحمل بعضهم عن بعض يختلف باعتبار حضور بعضهم وغيابه فكيف يصح أن يقال نفرض اجتماع الثلاثة بعد تقرر الحكم بغيبة واحد وإنما الواجب التراجع بما تقتضيه القواعد بين المجتهدين حتى يخلص كما فى الجدول فلا يلزم إذا لقى بكرًا بعد التخالص أن يؤخر عن بكر شيأ مما غرم من