وإلا فهي نية حكمًا (خلاف) في (الحش) الأصح الإجزاء والكثير يضر قطعًا (وسننه) ويحتاج ما قبل الوجه منها لنية حيث لم يقدم نية الفرض (غسل اليدين) للكوعين (أولًا) قبل إدخالهما الراكد القليل من تتمة السنة فيه. وأما تقديمهما على المضمضة فترتيب سنن مستحب كما في شب (ثلاثًا) وهل من تتمة السنة أو ندب (تعبدًا) ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه؟ . ومعلوم أنه بمطلق وحديث:"فإنه لا يدرى
ــ
هو لابن القاسم (قوله: ويحتاج ما قبل الوجه)؛ أي: في حصول السنة (قوله: قبل إدخالهما الخ) إن أمكن وإلا أدخلهما إلا أن يتغير الماء فيتحيل على أخذه إن أمكن وإلا تركه وتيمم؛ كما قاله الباجى (قوله: الراكد القليل)؛ أي: لا الجاري أو الكثير، وقد يقال مقتضى التعبد عدم الفرق بين القليل وغيره (قوله: من تتمة الخ)؛ أي: أن الأولية من تتمة السنة، فلو أخَّر غسلها عن ذلك لم يكن آتيًا بالسنة؛ لأنَّ المعنى الذي شرعت له السنة؛ وهو عدم مباشرة غسل الوضوء قبل غسلهما قد فات قرره المؤلف (قوله: فيه)؛ أي: في الراكد القليل لا في غيره كما قال (عج)(قوله: فترتيب سنن مستحب) أي: فلا يصح حمل الأولية عليه (قوله: أو ندب) وهو الظاهر لعموم حديث "توضأ مرةً" الخ (قوله: ومعلوم أنَّه بمطلق) أي: فلا حاجة لذكره كلَّما فعل الأصل (قوله: أين باتت يده؟ )؛ أي: على أي: حال باتت
ــ
السابقة مقارنة صح قطعًا وهو قوله: وعزوبها بعده، وإن كانت تلك النية الحقيقية متقدمة عليه بيسير فقولان: الإجزاء اكتفاء بالحكمية، وعدمه لعدم مقارنة الحقيقية، ويشير له أن الأصل ذكر التقدم بعد العزوب فكأنه من فروعه وتمامه فتدبر، وبهذا التقرير يظهر ترجيح الإجزاء هنا، وأما إذا ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل فليس من مجرد تقدم النية بيسير لحدوث ما يضاد النية الأولى- أعنى نية الفضل- فثبت له حكم آخر؛ كالمقصر السابق في الموالاة فتدبر (قوله: حيث لم يقدم) وإلا حصلت بالتبعية للفرض ولو لم ينوها؛ كغسل الجمعة مع الجنابة، بل ما هنا أولى؛ لأنها من توابعه، ومكملاته. (قوله: ومعلوم أنه بمطلق) لكونه بماء الوضوء فلذا حذفه وإن ذكره الأصل (قوله: أين باتت يده) أصل أين استفهام عن المكان نقلت هنا للأحوال، أي: لا يدرى الحالة التي باتت من طهارة، ونظافة، ونجاسة، وقذارة، من مرور شيء من خشاش الأرض عليها، وهو لا يشعر أو وضعها على