وهو الصالح فى الأصل (وفى حلف المجهول) إذا ادعى عليه الغصب (خلاف) أما المعلوم بالعداء إذا ادعى عليه فيحبس ويضرب قال سحنون: ويصح إقراره فى ذلك وهو أليق بما حدث من الفجور وضمن قيمته يوم الاستيلاء لفواته (وإن بسماوى أوحد) فعل مقتضيه عند الغاصب (وجاز تملك ما دخل فى ضمان الغاصب بمفوت) على الأرجح (وألا) يفت (فلربه تضمينك) بقدر ما أخذت (إن أعسر الغاصب أو علمت بالغصب ولا يضمن المتسبب إلا لتعذر المباشر إلا أن يكرهه على
ــ
(قوله: وهو الصالح فى الأصل) أى: وليس المراد به الصالح العرفى وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد بحسب الإمكان (قوله: المجهول) أى: المجهول حاله وهو من لا يعرف بخير ولا شر (قوله: خلاف) الثانى أظهر فإن الغصب لا يثبت إلا بعدلين لأنه من باب التخريج وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها قال ابن يونس: ولا أدب على راميه وخالفه الباجى (قوله: ويصح إقراره) عين المدعى فيه أم لا لأن إكراهه بوجه جائز (قوله وضمن) أى: الغاصب ولو غير مميز والضمان فى ماله إلا أن تبلغ دية الجرح الثلث فعلى عاقلته كما يأتى (قوله: أوحد) أى: وإن كان فواته لأجل حد (قوله: فعل مقتضيه عند الغاصب) أى: فعل مقتضى الحد من حرابة أو قتل أو ارتداد ونحوها عند الغاصب وأما إن فعله قبله فلا ضمان عليه كما لـ (تت) وبه قرَّر ابن فرحون كلام ابن الحاجب خلافا فقال أشهب: يخبر ربه فإن أسلمه لهما تبع الغاصب بنصف قيمته يوم الغصب إلا أن تكون أكثر من أرش الجناية على الثانى وإن شاء فداه بالأرش وتبع الجانى بالأقل من أرش الثانية ونصف قيمته يوم غصبه. اهـ ونقله ابن عرفة فهذا يدل على أن الجناية الكائنة عند المغصوب منه لا يؤخذ بها الغاصب قاله الرماصى (قوله: وجاز تملك الخ) بسائر وجوه التملك من بيع وهبة وارث (قوله: بمفوت) من المفوتات الآتى بيانها (قوله: فلربه تضمينك) ولا رجوع بما ضمنه على بالغصب لأنك والغاصب سواء (قوله: إلا لتعذر المباشر) لعدم أو غيبة.
ــ
لأبيك» والمتعدى من لا شبهة له فلا يسمى غصبا وإن حرم (قوله: وهو أليق) إشارة إلى ما فى المسألة من الخلاف (قوله: عند الغاصب) لأنه يضمن ولو بسماوى لأنه ظالم ولا يضمن ما فعله قبله (قوله: على الأرجح) ولو كان لا يرد قيمته لأن رد