العفو عن (العمد الرجوع على الجانى فان اقتص الأب فلا شئ للسيد ومن تعدى على شئ فى ملك شخص) ظاهرًا كأن هدم بناءه أو سرق عبدًا (فاستحقه آخر ضمن) المتعدى للمستحق (ولو أبرأه الأول لا أن إذن له) أى: للثانى فى الإتلاف مفهوم التعدى كالإصلاح (أو أتلف الأوّل) فهدر كأن هدم ذو الشبهة فليس للمستحق إلا النقض إن وجد (ومن استعمل مدعى الحرية ضمن) لسيده (غير االتافه) من خدمته (ولو دفع له أجرة ونفقته كالغاصب) فى الغلة (ولمستحق
ــ
الرجوع على الجانى) أى: بالأقل من القيمة والدية بتقدير أن فيه دية وهذا قول عبد الحق وقال ابن سلمون: لا شئ للمستحق على القاتل أيضًا. اهـ. مؤلف (قوله: ظاهرًا) وإلا فالملك الحقيقى لا يتأتى فيه استحقاق كما مر (قوله: ضمن المتعدى إلخ) أى: ويضمن له قيمة العبد أو ما نقصه الهدم وله النقض إن كان باقيًا أو أفاته المتعدى بغير بيع وإلا فالأكثر من الثمن والقيمة إن فات عند المشترى وإلا فله أخذه أو ما يبيع به فإن لم يكن قبضه المتعدى خير فى اتباعه أو اتباع المبتاع (قوله: أى للثانى) أى: لذى الشبهة الثانى وهو المتعدى (قوله: مفهوم التعدى) أى: فالمراد به ما لم يكن بإذن ولم يحترز به عن الخطأ بل هو كالعمد (قوله: كالإصلاح) أى: أنه مفهوم التعدى أيضًا (قوله: إن وجد) وإلا فله الثمن وإن كان قائمًا بيد ما اشتراه على ما جزبه الزرقانى وقال غيره: إن كان قائمًا عند المشترى خير فيه وفى ثمنه وإن فات بغير سببه فلا شئ عليه (قوله: لسيده) أى: الذى استحقه (قوله: غير التافه) أى: بالعرفى كسقى دابة وشراء من سوق (قوله: ولو دفع له أجرة) ظاهره ولو أتلفها وهو أحد قولين وقيل: لا ضمان عليه حينئذ وهو ظاهر المدوّنة (قوله: ونفقته كالغاصب إلخ) فإن زادت عن الغلة لم يرجع بها وإن نقصت دفع الباقى للمستحق ولا يعارض هذا ما يأتى فى القضاء من أن النفقة التى تكون على المستحق النفقة زمن الخصام لأن ما يأتى فى النفقة على حيوان تحت يد المنفق يرى
ــ
للمستحق قيمتها فقط يوم وطئها ولا شئ له فى الولد (قوله: أى: للثانى) هو المتلف فالإذن له أخرجه عن التعدى وصار بالإذن له كإتلاف نفس ذى الشبهة (قوله: كأن هدم ذو الشبهة) الهدم مثال للإتلاف وذو الشبهة هو نفس الأول الذى كان مالكًا ظاهرًا وإنما عبرت عنه بذى الشبهة إشارة إلى وجه عدم ضمانه كمالا