بمجرد ذلك عالمًا بصحة الملك الإضافة تأتى لأدنى ملابسة (و) إن صالح (عن إنكار فاستحق المصالح به فللمدعى عوضه و) إن استحق المصالح (عنه للمنكر ما دفع أو عوضه وإن تعاوضا بعرض معين) أما المضمون فمثله وهذا هو المعتمد خلافًا لصدر عبارة الخرشى (فاستحق أو تعيب أو أخذ بالشفعة رجع) المستحق منه المعين (بما خرج منه أو قيمته لا قيمة ما أخذ بخلاف النكاح) فالرجوع فيه وما بعده بقيمة المأخوذ المستحق لا مهر المثل مثلًا (والخلع وصلح دم العمد) عن إقرار أو إنكار ما الخطأ فيرجع للديه (ومقاطعة العبد على عين مالا ينتزعه السيد) بأن كل من مال أجنبى أو مكاتب وإلا فلا رجوع لأنه انتزع وأعتق وأما غير المعين فالمثل فى أصل المباحث كما سبق (ودفع عبد المعمر فى نظير المنفعة وإن أنفذت وصية مستحق)
ــ
خلافًا للحطاب (قوله: لأن الإضافة إلخ) أى: فلا إشعار لها بصحة ملك البائع (قوله: فلمدعى عوضه) أى: من قيمة أو مثل ولا يرجع بعين المدعى به إن كان قائمًا أو عوضه إن كان فائتًا ولا إلى الخصومة للغرر لا يدرى ما يصح له فلا يرجع من معلوم وهو عوض لمصالح به إلى مجهول ولتشوّف الشارع لقطع الخصومات (قوله: خلافًا لصدر عبارة إلخ) أى: المفيدة أن المضمون كغيره (قوله: أو قيمته) أى: إن فات وهذا إن كان مقومًا وإلا فمثله (قوله: وما بعده) أى: ما عطف عليه من المسائل (قوله: لا مهر المثل مثلًا) أى: ولا خلع المثل أو البضع أو العصمة (قوله: وأما الخطأ إلخ) أى: الثابت أما عن إنكار فكالعمد. اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: وأما غير المعين) وهو الموصوف (قوله: فى أصل المباحث) أى: قاعدتها (قوله: ودفع عبد) أى: من المعمر بالكسر أو ورثته المؤلف فى حاشية (عب) والظاهر أن عوض العمرى لا يلزمأن يكون عبدًا. اهـ. وسواءكانت مدة العمرى معلومة أم لا (قوله: وإن أنفذت وصية إلخ) أى: أنفذت وصيته بعد موته
ــ
ألقى فى يده العبد أو الدابة معطنًا فى الشهود أجل فإن عجز بعد ذلك حكم عليه ثم لا يكون له الرجوع على البائع لأن قيامه عليه إنما هو باليبنة التى أعذر له فيها فإذا طعن فيها لم يكن له قيام اهـ وصرح ابن سلمون بأن من استحق منه شئ فادعى فيه دافعًا وعجز عنه لم يبق له رجوع على بائعه والله أعلم (قوله خلافًا لصدر عبارة الخرشى) حيث جعل المضمون مثل المعين (قوله: ودفع عبد) الظاهر أن العبد فرض