والشفعة فى الثمار مفردة والقصاص بشاهد ويمين والرابعة الخمسة فى أنملة الإبهام (ينقسم) والقضاء بالشفعة فى الحمام ضعيف (ولو موصى ببيعه ليفرق) ثمنه على
ــ
أغلب من القياس وقال مالك: إنه تسعة أعشار العلم وقال ابن خويز منداد فى جامعه: عليه عوَّل مالك وبنى عليه أبوابًا ومسائل مذهبه وحينئذ فلا يصح قصر ذلك على أربع مسائل تأمل وزاد بعهضم خامسة وصاية الأم على مال يسير منها ويجمع الكل:
وقال مالك بالاختيار ... فى شفعة الأنقاض والثمار
والجرح مثل المال فى الأحكام ... والخمس فى أنملة الإبهام
وفى وصى الأم باليسير ... منها ولا ولى للصغير
(قوله: الخمسة) أى: من الإبل (قوله: فى أنملة الإبهام) بخل غيرها ففيها ثلث ما فى الأصبع (قوله: ينقسم) أى: يقبل القسمة بدون فساد فلا تكون فيما لا ينقسم أصلًا أو يقبلها بفساد كالحمام (قوله: والقضاء بالشفعة) أى: قضاء منذر ابن سعيد بقول مالك وأشهب بثبوت الشفعة فى الحمام بتوقيع الناصر أمير المؤمنين رحمه الله تعالى قال فى المجموعة: ونزلت: مسئلة بقرطبة وهى أن الفقيه أحمد بن سعيد باع من ابن السليم حصة من حماع فرفع الشريك أمره إلى قاضى الجماعة مذر بن سعيد فقضى له منذر بعد أن جمع الفقهاء بأن لا شفعة على قول ابن القاسم فرفع الشفيع أمره للأمير عبد الرحمن الناصر وقال: نزلت بى مسئلة وأخذ فيها بغير قول مالك فوقع بخط يده إلى القاضى ليحمله على قول مالك فجمع الفقهاء فقالوا: مالك يرى فى الحمام الشفعة فقضى له منذر بها (قوله: فى الحمام) وكذا فى الفرن والرحى والفندق (قوله: ضعيف) ومحل قولهم ما به العمل مقدم إذا كان العمل عامًا لا عمل بلدة مخصوصة كما فى كبير الخرشى (قوله: ولو موصى إلخ) فللوارث الأخذ بالشفعة لدخول الضرر عليه ولأن الميت أخر البيع لبعد الموت لوقت لم يقع فيه البيع إلا بعد ثبوت الشركة وردَّ بلو على قول سحنون
ــ
الضرر (قوله: والرابعة ألخ) زاد بعضهم خامسة إيصاء الأم على الصغير إن قل المال وكان من جهتها وتأتى فى الوصايا (قوله: ضعيف) وتقديم العمل على المشهور