للضيف (وسكوت إلا بذكر وجاز مسح الأعضاء وكره مسح الرقبة وزيادة على المحل) هذا هو المشهور (وإدامة الطهارة) هي معنى (إطالة الغرة) إن لم يكن من كلام الراوي وتعبيري أليق بالأدب من قولهم: لا تندب إطالة الغرية (والرابعة ولو بشك) على ما رجحه (حش)(وقيل: تندب حينئذٍ كشكه هل عرفه أو العيد) تشبيه في الخلاف أو في الندب على ما رجحه المازري وأما آخر رمضان فيجب استصحابًا في (ح) عن ابن عرفة: يقبل الأخبار بكمال الوضوء والصوم وقيده
ــ
أيضًا في شرح المدونة (قوله: وجاز مسح الأعضاء) ولو قبل الكمال ونقل عن مالك فعله خلافًا لم في الإكمال والشافعية من الكراهة؛ لأنه أثر عابادة (قوله: وكره مسح الرقبة) لعدم وروده (قوله: هي معنى إطالة الغرة)؛ أي: لا الزيادة عن المحل كما قال به غيرنا (قوله: إن لم يكن من كلام الراوي) وإلاا فقد قيل: إنها مدرجة. من كلام أبي هريرة؛ كما نقله ابن تيمية، وابن القيم، وابن جماعة عن جمع من الحفاظ.
وقال الحافظ بن حجر: لم أر هذه الزيادة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة هم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير زيادة نعيم بن عبد الله هذه (قوله: أليق بالأدب إلخ) لما ورد من استطاع إلخ (قوله: والرابعة)؛ أي: على وجه
ــ
كالذكاة (قوله: جاز مسح الأعضاء) ووزن الوضوء من حيث العمل وأما الماء فتنشيفه كتجفيف الهواء له (قوله: إن لم يكن من كلام الراوي) يعنى في حديث أبي هريرة لما زاد على الواجب؛ فقيل له: ما هذا الوضوء؟ فقال: لو علمت أنكم تنظرون ما فعلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة عرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". فقوله: فمن استطاع إلخ إن كان مدرجًا من كلام أبي هريرة كان مذهبًا له لا تقوم به علينا حجة، وفي قولهم: ما هذا الوضوء؟ إلخ دلالة على أنه لم يكن معهودًا عندهم ولا صحبه عمل وإن كان من المرفوع أول بإدامة الطهارة فبطول زمنها يقوى النور ويعظم. انظر (عب) ففيه إداجها عن جماعة من الحفاظ، وشذوذها عن جماعة من الحفاظ (قوله: أليق بالأدب) لاحتمال أن ذلك من المرفوع.