(وإن استحق ثمن المشترى غير المسكوك) والفرض أن العقد على عينه لأنه من فرع عرض بعرض السابقة والمراد بالعرض ما قابل المسكوك (أو رد بعيب قبلها) أى: الشفعة (لإلا بيع ولا شفعة) ويرجع البائع بالشقص الذى خرج من يده (وبعدها) فات بها ر (رجع البائع على المشترى بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليًا وله مثل المسكوك قبلا وبعدها ولزوم الشفيع ما أخذ به) فلا ينتقض ما بينه وبين المشترى فى (حش) وغيره ويرجع بأرش العيب لأنه غرم قيمة الثمن على أنه سالم ورده (بن) وهو ظاهر لأن المشترى غرم القيمة عوض الثمن جبرًا للعيب ورد عليه عيبه فلا يظلم به مرة أخرى (والقول للمشترى فى الثمن بيمين إن أشبه
ــ
أو أشبه الثمن بعده (قوله: والفرض أن العقد على عينه) والأرجح بمثله ولو مقوّما (قوله: لأنه من فروع) وتقدم أنه يرجع بما خرج من يده أو قيمته إن فات قبلها فى صورتى الاستحقاق والرد بالعيب (قوله: فلا بيع ولا شفعة) لأن الاستحقاق والرد بالعيب كليهما نقض للبيع من أصله وتقدم أنهم إنما أوجبوا الشفعة فى الإقالة مع أنها نقض للبيع من أصله للاتهام تأمل (قوله: بقيمة شقصه) لا بقيمة المستحق أو المعيب لانتقاص البيع بن البائع والمشترى (قوله: وله) أى: البائع (قوله: ما أخذ به) وهو مثل اللثمن فى المثلى وقيمته من غيره ولو زادت قيمة الشقص على قيمة الثمن كثيرًا أو نقصت كذلك لأن هذا أمر طرأ أو قيل يقض ما بينهما حينئذ فيرجع المشترى على الشفيع بمثل ما دفعه من الشقص وهو قيمة (قوله: لأنه غرم قيمة الثمن على أنه سالم) أى: فتبين خلافه (قوله: ورده (بن) بأن البائع لم يدخل الثمن حين العقد على أنه معيب وإنما عقد به على أنه سالم (قوله: ورد عليه) أى: فلم يمض الشراء بالثمن المعيب (قوله: بيمين) إن حقق عليه الشفيع الدعوى أو كان ممن يتهم بما أذعن عليه به وإلا فلا يمين كما فى الحطاب وغيره (قوله: إن أشبه) أى: أشبه ما يدعيه أن يكون ثمنًا عند الناس أشبه الشفيع أم لا (قوله:
ــ
الواو ومر على الوفاق وإلا فظاهره كفاية أحد الأمرين (قوله: ما قابل المسكوك) وذلك أن اختلاف الأغراض فى المثلى غير النقد أقرب منه فى النقد (قوله: ورد عليه عيبه) أى: وعقد شرائه إنما وقع بالعبد مثلًا سليمًا لا معيبًا ولما ظهر العيب تفاضل مع بائعه على أخذ قيمة شقصه فلا نقص فى أخذ الشفيع بقيمة