للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والمورد والطريق وظل الصيف وشمس الشتاء) وقمر الليل والظاهر كما يفيده عياض وقاله (عج)؛ كما في حش: الحرمة ولذلك سميت في الحديث ملاعن للأذية (كماء راكد لم يستبحر) ويحرم في القليل جدًا انظر (حش)، وغيرها لا مستبحر أو جارٍ (وذكر ورد قبله وبعده فإن فات) القبلى لظهور ذلك من السياق (ففيه إن لم يعد ما لم ينكشف) وقيل: ما لم يخرج الحدث والتياسر بالدخول والتيامن بالخروج ككل دنئ)؛ كحمام (عكس الشريف)؛ كالمسجد (وتيامن بالمنزل فيهما) الدخول والخروج (والحكم للمسجد إن عورض) بأن كان باب بيته منه (والستر إلى المحل)

ومنه المراحيض التي لها منفذ آخر يدخل منه الريح ويخرج منه الآخر (قوله: والمورد) أي: محل ورود الماء من الآبار والأنهار والعيون (قوله: والظاهر كما يفيده عياض إلخ) خلافًا لما في النوادر من الكراهة (قوله: ولذلك سميت إلخ)؛ أي: ولكونه حرامًا سميت إلخ، ذلك؛ لأن فاعل المكروه لا يلعن (قوله: ملاعن) جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن صاحبها كأنها مظنة اللعن ومحل له من باب تسمية المكان بما يقع فيه؛ لأن الناس يلعنون صاحبها (قوله: ويحرم في القليل) لئلا يغيره فيظن غيره أنه بما لا يضر والظاهر أن الحرمة في ملك الغير والمباح لا في ملكه فالكراهة فقط (قوله: لا مستبحر إلخ)؛ أي: فيجوز كما في كبير الخرشي إلا أن يكون لغيره فيكره بلا إذن (قوله: وذكر ورد) ومنه التسمية دخولًا وخروجًا كما للحطاب والتتائي في الفضائل، وخلافًا له هنا وتقدم على التعوذ كما في الإرشاد (قوله: فإن فات) أي: بالدخول والجلوس (قوله: ففيه)؛ أي: ندبًا (قوله: إن لم يعد)؛ أي: وإلا كره كما حرره الحطاب في البدر إذ قال: بعضه خارجه الظاهر أنه لا يكمله داخله إلا لضورة اتياع ونحوه كما في الطراز والمدخل (قوله: ما لم ينكشف) ولو جلس خلاف اللحطاب كما في الحاشية؛ لأنه يصير كالمعد (قوله: والتياسر بالدخول) بالرجل أو بدلها عند القطع (قوله: ككل دنئ) لا ينافي هذا طلب التسمية عند الدخول فإنَّها لإرغام الشيطان (قوله: والحكم للمسجد إلخ) فإن عارضه آخر فالحكم للأفضل والأخير (قوله: وتيامن بالمنزل إلخ) طلبًا للبركة من دخوله وخروجه (قوله: والستر إلى المحل)؛ أي: محل الأذى أي: دنوه من الأرض

ــ

(قوله: في القليل جدًا)، أي: في غير ملكه أو لو في ملكه إذا احتيج له، وحفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>