قوله: على شجر وعلى زرع (بذره على العامل ووافق جزءه) ما جعل فى النبات ولم يشترط أصبغ المساواة قال المسناوى كما فى (بن): وعليه ما جرى من كثرة جزء البياض (وكان كراؤه ثلث قيمة المجموع فأقل وهو) أى: البياض اليسير (للعامل إن سكتا) عنه (وفسدت إن شرط لربه) حيث ناله عمل العامل لأنه زيادة عليه (والكثير لربه وتبع الشجر) بأن كان الثلث فأقل (الزرع وعكسه والمعتبر شرط
ــ
(قوله: وحملت عليه) أى: على الجذاذ (قوله: وعلى أول البطون إلخ) أى: وحملت على أول البطون إن تميزت البطون فيما طعم أكثر من بطن واحد فى السنة فإن لم تتميز كالتوت والنبق فالجميع (قوله: وعلى بياض) كان مفردا على حدة أو فى خلال الأشجار أو الزرع سمى بياضا لأن أرضه لخلوها من الشجر أو الزرع مشرقة فى البهاء بضوء الشمس وفى الليل بضوء القمر أو الكواكب فإن استترت بشجر أو زرع سميت سواد الحجب ما ذكر عن الأرض بهجة الإشراق فيصير ما تحته سوادا (قوله: عطف على قوله شجر) فيه مسامحة فإن العطف إما على الأول أو الثانى كما هو مقرر فى النحو ولعل الواو بمعنى أو إشارة للخلاف (قوله: بذره على العامل) أى: ووجد البذر منه بالفعل فإن كان البذر على رب الحائط والزرع له أو بينهما فسد وكان للعامل فى الحائط مساقاة المثل وفى البياض أجرة مثله وكذا إن كان البذر على العامل واشترط العمل على رب الحائط كما فى (بن) عن ابن رشد وغيره (قوله: ولم يشترط أصبغ إلخ) وهل مع الكراهة وهو المرجوع عنه أولا وهو المرجوع إليه (قوله: ثلث قيمة المجموع) أى: مجموع الثمرة والبياض بعد إسقاط كلفة الثمرة (قوله: وهو للعامل) فإن أجيحت الثمرة ففى سماع سحنون عن مالك على العامل كراء البياض ابن رشد إلا أن يتمادى على العمل فى الحائط (قوله: إن شرط لربه) أى: ليعمل فيه بنفسه وللعامل مساقاة المثل وأجرة المثل فى البياض (قوله: حيث ناله عمل العامل) فإن كان بعلا أو كان لا بسقى بماء الحائط جاز اشتراطه لربه (قوله: والكثير لربه) ولا يجوز اشتراطه للعامل (قوله: وتبع الشجر إلخ) أى: لزوما فيكون بينهما ولا يجوز إلغاؤه للعامل ولا لربه لأن السنة إنما وردت بالغاء البياض فقط (قوله: بأن كان الثلث إلخ)