تنتفي فيه القدرة مدة التداوي؛ فتغتفر (وندب) الوضوء عند الانقطاع، ويصل الصلاة به (إنن لم يدم) السلس، (ولم يشق) الوضوء لكبرد، (وبزوال عقل)، ولو بهم جالسًا وفاقًا (لابن نافع) لا في حب الله وفاقًا (لابن عمر) و (زروق)، ولم أعبأ بعنوان السبب؛ لأنه بالمظنة غير المطردة مع عدم إخلاله بغرض فقهي، (وإن بنوم ثقل) عرفا، (ولو قصر لا خفيف، وندب بطويله)؛ أي: الخفيف، (ولا ينقض نوم مسدود المخرجين
ــ
مدة التداوي)؛ أي: إذا شرع فيه بالفعل على الظاهر، وكذا زمن شراء سرية، واستبرائها، والظاهر أنه إن وجد حيضها يتأخر عن أكثر من خمسة أشهر أنه يلزمه شراء غيرها مع الإمكان اه (قوله: ويصل الصلاة به) من تتمة المندوب على الأظهر، وقيل: مستقل. (قوله: إن لم يدم) بل ساوى، أو لازم أكثر (قوله: وبزوال العقل)؛ أي: زوال إدراكه، وعدم تمييزه لا حقيقة الزوال، فإنه لا يظهر في النوم، والجنون غير المطبق، ولا فائدة في الحكم بالنقض مع المطبق لعدم عوده (قوله: لا في حب الله)، وانظر (حب) غيره، وظاهر كلام البعض أنه كحب الله، وقال شيخنا: الظاهر النقض إلا أن يكون الحب في مثل خواص الله المقربين. (قوله: لأنه بالمظنة إلخ)؛ أي: لأن سببية ما ذكر للحدث بالمظنة لا بالتحقق، ومع ذلك هي مظنة غير مطردة؛ فإن مس الذكر من غير عمد لا يظهر كونه سببًا في الحدث. (قوله: مع عدمالإخلال إلخ) فإن الغرض الفقهي إفادة أنه ناقض، وأما كونه سببًا في حدث، أو لا فلا غرض له. (قوله: ثقل عرفًا) بأن لا يشعر معه بالصوت المرتفع، أو سقوط شئ من يده، أو بانحلال حبوته بكيديه إلا أن يكون عدم الشعور لاستناده فحتى يطول، ومنه إذا سقط من قيام، ولم يشعر إلا بملاقات الأرض، والمستند إذا أزيل ما استند إليه سقط. (قوله: لا خفيف) فإن شك فالظاهر النقض، وظاهره عدم النقض، ولو كان ساجدًا، أو مضطجعًا، وفي (بن) عن التلقين النقض لكن المأخوذ من كلام غيره أنها طريقة مقابلة للمشهور (قوله: مسدود المخرجين)؛ أي: خلقة، ولم ينظروا؛ لاحتمال مس؛ ذكره؛ لأن السبب لا يؤدي إلى سبب آخر، وقد قال في الحديث
ــ
بعده الحدث (قوله: غير المطردة) ألا ترى أنه لا يلزم أن يؤدي مس الذكر خصوصًا بلا قصد لنزول شئ، وعدوه من الأسباب؟ (قوله: عرفًا) ينطبق على جميع ما ذكروه في علامات الثقل؛ كسقوط حبونه، أو شئ من يد، وهولا يشعر، وعدم