أو فرس يغزو عليها ثم وهي له) لخروجهما للمعارضة على غرر (وللأب نزع الهبة) ولا يشترط لفظ اعتصار على التحقيق حاز الولد ولا كرا أو أنثى غنيا أو فقيرا صغيرا أو كبيرا (كالأم من ذي الأب) ولو فقيرا أو مجنونا (لا إن طرأ يتمه على المذهب) واختيار اللخمي في الأصل ضعيف ومعلوم أنه لا يتم إلا قبل البلوغ (ولا
ــ
أي: والحال أنه شرط السقى على الموهوب وظاهره ولو بماء الواهب وفي (عب) و (الخرشي) الجواز كما إذا كتان السقى على الواهب قال ابن عاشر: وهو مشكل لأنه قد يحتاج إلى معاناة ومشقة (قوله: أو فرس إلخ) أي: أو دفع فرس لشخص يغزو عليها مدة وينفق عليها على أن الثواب للواهب وبعد المدة تكون ملكا له فإنه ممنوع ويخير رب الفرس إذا اطلع عليه قبل مضي الأجل بين أن يسقط الشرط وكون الفرس لمن أعطيت له وبين أخذه منه ودفع ما أنفق وبعده تكون ملكا للآخذ ولا قيمة عليه (قوله: لخروجهما للمعاوضة إلخ) لأنه كأنه باعه النخل بسقيه تلك المدة والفرس بالنفقة عليها تلك المدة وذلك مجهول ولا يدري هل تسلم الأشجار والفرس تلك المدة أم لا فيذهب إنفاقه باطلا وذلك غرر ومخاطرة (قوله: وللأب) أي: الحر دنية لا الجد ولا غير الأب لخير: "لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد" والظاهر أن ولي الأب كالأب (قوله: نزع الهبة) لا الصدقة كالحبس والعمرى والمنحة إلا أن يريد وجه الله كما يأتي (قوله: ولا يشترط لفظ الاعتصار) بل كل ما دل على الرجوع خلافا لما في (عب) و (الخرشي) وليس المقام مقام تعبد يخص فيه لفظ (قوله: كالأم من ذي الأب) لأن هبتها لم تكن في معنى الصدقة الحطاب بخلاف ما إذا كان لا أب له فإنها في معنى الصدقة لا تعتصر ولو بلغ (قوله: ولو فقيرا إلخ) أي: ولو كان الأب فقير أو مجنونا مطبق حين الهبة (قوله: لا إن طرأ يتمه) أي: لا تنزع منه إن طرأ يتمه بعد الهبة ولو بعد بلوغه (قوله: واختيار للخمى إلخ) أي: اختياره أن لها النزع ولو طرأ يتمه الذي مر عليه صاحب الأصل ضعيف وإن كان ظاهر المدونة عند أبي الحسن (قوله: ومعلوم أنه لا يتم إلخ) فلها أن تنتزع ما وهبته بعد البلوغ ولو كان لا أب له.