لانفصاله هذا على ما ل (عب)، ونازعه (بن)، (وإن لظفر)، أو به، (أو شعر) لا به على الظاهر، (أو من امرأة لأخرى) كما في (ح)؛ لأنهن (يتساحقن) وقياسًا على الغلامين (أو لفرج بهيمة) لا جسدها ولو التذ كجسد الصغيرة، ويأتي حكم فرجها (أو مع حائل، وهل، وإن كثيفًا، واستظهره (ح) قولان) راجحان، فإن قبض نقض اتفاقًا (إن قصد لذة) ومنه أن يختبر هل يحصل له لذة؛ كما في شراح (الرسالة) عن (ابن رشد)، (أو وجدها، وإلا فلا إلا القبلة بفم)،
ــ
(قوله: ونازعه (البناني)) قائلًا إطلاقهم المس في الذكر مع عدم القصد، والوجدان يدل على أنه أشد من اللمس، وقد قيدوا هناك بالإحساس فأولى هنا، وفيه أن التعويل هنا في النقض على القصد، والوجدان بخلافه هناك كما في حاشية (الخرشي)، ولذلك نقض باللمس على الحائل دون المس. (قوله: لظفر)؛ أي: أو سن (قوله: كما في الحطاب)؛ أي: وخلافًا للمازري في شرح التلقين (قوله: لا جسدها)؛ لأنه لا يلتذ به عادة، قال الأجهوري: ينبغي إلا جسد آدمية الماء، فإنه ناقض واستبعد ذلك مع مباينة الجنسية، ونفور الطبع. (قوله: وإن كثيفًا)؛ أي: يتأتى معه اللذة عادة؛ كما لبعض شراح الأصل لا كاللحاف. (قوله: أو وجدها)؛ أي: حالة اللمس لا بعده (قوله: بفم) الباء بمعنى في، أو على فإن اللذة لا تنفك
ــ
وعقله الإدراك (قوله: بالقصد) بأن يظنه يجد به، أو يحتبر أو يقصد بأصلى، فيسبق الزائد (قوله: أو الوجدان)، وإذا كانت اللذة تحصل بالنظر، والفكر، فلا مانع من حصولها بمعاناة بزائد لا يحس، وإن استبعده (عب) مع قوله لا ينقض العود، ولو قصد، ووجد، فربماكان ما ذكره شيخه (عج) في الزائد أقرب مما ذكره هو في العود، وألحق به من ضرب شخصًا بكمه بقصد اللذة، فلا نقض، ولو وجد (قوله: ونازعه بن)؛ أي: في الزائد؛ فقاسه على ما يأتي في مس الذكر، قد أشرنا لذلك بذكر الفرق بالتقوى (قوله: لا جسدها)، ولو آدمية الماء خلافًا لبحث (عب) لمباينة الجنسية، وليست السمكة على صورة آدمية أدخل في اللذة من الآدمية الصغيرة بل قد تنفر منها الطبيعة كالتماثيل، وأما الجنية، فالظاهر نقضها إن نزينت بآدمية، ولم يعلم ذلك، أو علم، وألفها، كمن يتزوج منهن (قوله: كثيفًا) ينبغي ما لم