للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسبب الملك) كنسجها أو نتجت عنده (أو تاريخ أو تقدمه ومزيد عدالة) في الأصول لا المزكيين ويحلف صاحبها والترجيح في الماليات فقد قال الأصل في النكاج وأعدلية إحدى متناقضتين ملغاة (لا عدد) حيث لم يتواتر (وشاهد أن ثم

ــ

يفيده الحطاب في شرح قول الأصل وأنه لم يخرج عن ملكه (قوله: بسبب الملك) أي: بذكر سبب الملك فتقدم من ذكرت السبب على الشاهدة بالملك المطلق (قوله: كنسجها إلخ) أي: مع ذكر الملك أو مع عدم ذكره وكان الناسج ينسج لنفسه لا إن انتصب للناس فلا ينتفع بالشهادة له وإنما يقضى له على من شهد له بالملك بقيمة عمله بعد حلقه أنه ما عمله باطلا وليس حلقه المذكور تكذيبا لما ادعاه أولا كما لا يخفى وكذا تقدم بينة الملك على بينة السبب مجردا إن كان المنسوج مما يمكن إعادته لأنه لم يتحقق حينئذ أن هذا النسج بعينه هو نسج من شهدت له به (قوله: أو تاريخ أو تقدمه) فتقدم المؤرخة والأسبق تاريخا على غيرها ولو كانت أعدل وسواء كان المتنازع فيه بيد أحدهما أو بيدهما أو بيد غيرهما أو لا يد لأحد عليه لا يقال الأولى تقديم حديثة التاريخ لأنها ناقلة لأنا نقول شرط الترجيح بالنقل أن تكون شهادته مشتملة على ذكر سبب النقل وهنا إنما شهدتا بالملك غير أن أحدهما قالت: منذ عامين والأخرى قالت: ملكه منذ عام والأصل الاستصحاب ذكره (بن) (قوله: ويحلف صاحبها) أي: صاحب البينة العادلة بناء على أن مزيد العدالة كشاهد وفي الموازنة لا يمين عليه بناء على أنها كشاهدين ومقتضاه عدم قصر الترجيح على الأموال وهو مقابل المشهور (قوله: والترجيح) أي: بأي مرجح كان كما للقرافي في كتابه "الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام" ونقله عن ابن فرحون في التبصرة وانظر الحطاب (قوله: في الماليات) أي: وما آل إليها قال ميارة: وهو في الماليات التي تثبت بالشاهد واليمين أما مالا يثبت إلا بعدلين فلا ترجيح فيه أيضا بمزيد العدالة انظره (قوله: لا عدد) أي: لا ترجيح بمزيد عدد في إحدى البينتين قال القرافي: والفرق بين زيادة العدد والعدالة أن القصد من

ــ

(قوله: أو تقدمه) لأن الأصل الاستصحاب إن قلت المتأخرة ناقلة فالجواب أن محل تقديم الناقلة إذا ذكرت سبب النقل كاشتراها منه أفاده (بن) (قوله: فقد قال الأصل في النكاح وأعدلية إلخ) ذكره أوائل النكاح في ذات الوليين في (الخرشي)

<<  <  ج: ص:  >  >>