للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس من عمل السلف خصوصًا، والدليل القوى على أن المقصود عموم الماء، (ثم استناب، فإن تعذر سقط، ومننه) غسل يديه أو لا ثلاثًا، ومسح صماخ، ومضمضة، واستنشاق) كما في الوضوء، (والأكمل أن يسمى، ثم يديه ثم الأذى)،

ــ

رشد، والقرافي، وابن عرفة (قوله: ثم استناب) ولا يمكن ما عدا الزوجة والسرية مما بين السرة والركبة، فلا تجزئ الاستنابة مع القدرة عليهما؛ كما للطخيخي، والزرقاني (قوله: فإن تعذر سقط) وليس من التعذر قدرته على حائط بملكه غير حمام أو لا بملكه ولا ضرر فيه (قوله: غسل يديه أولًا)؛ أي: قبل الإدخال في الإناء على ما تقدم ثم يعيدهما للجنابة على الصواب (قوله: ومسح صماخ) وما زاد غسله فرض (قوله: كما في الوضوء) راجع لجميع ما تقدم (قوله: ثم الأذى)؛

ــ

مع العجز، والظاهر أن الاستنابة كذلك على هذا القول (قوله: خصوصًا إلخ)؛ أي: فلا يشدد في الدلك إلى هذا الحد (قوله، والدليل القوي) الأحاديث التي عبر فيها بإضافة الماء، وإن أجيب بحملها على الغسل المعنون به في غسل الجنابة، والدلك جزء من مفهومه، فارق بينه، وبين مجرد الإضافة، أو الغمس مع أنا نقول: يجب غسل النجاسة، ولو زالت بإفاضة الماء من غير دلك كفى؛ فالغسل هنا بمعنى الإزالة (قوله: المقصود عموم الماء)؛ أي: والدلك واجب لذلك، فهو واجب لغيره، والمشهور واجب لنفسه، وحيث عرفت أن الدلك مختلف فيه، فهو إمرار لطيف لا ينبغى التشديد فيه حتى يفتح باب الوسواس، ولا عبرة بمن قال: لا يكفي غلبة الظن، فإنها كاليقين فقهًا بل تكفي في الغسل من أصله. (قوله: أولًا) هذه أولية حقيقية، والآتية في إزالة الأذى إضافية، فإذا نوى رفع الحدث عند غسلهما أجزأ في الفرض، والسنة (قوله: صماخ)، ويقال بالسين أوله مكسور؛ يعني ما لا يمسه إلا رأس الأصبع، وما قبل ذلك واجب غسله. شيخنا عند قول الأصل: يجب غسل ظاهر الجسد في حاشية (عب) ما نصه: انظر ما الفرق في جعلهم هنا داخل الأنف، والعين والأذن، من الباطن دون التكاميش، فإنها من الظاهر. انتهى.

أقول: أما داخل الأذن، فأدخل في الخفاء على ما عرفت، ودين الله يسر، وأما الأنف، والعين، وداخل الفم/، فالعدم وجوبها في الوجه في الوضوء مع الإجماع على تعميم ظاهره (قوله: واستنشاق) أدرج فيه هنا الاستنثار؛ كأصله، وأوجب الحنفية

<<  <  ج: ص:  >  >>