للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التيمم لما فيه من طول المكث والإسراع بالخروج أولى؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يتيمم لما دخله ناسيًا وخرج اغتسل وعاد للصلاة رأسه تقطر، وقد يقال من خصوصياته -صلى الله عليه وسلم- إباحته مكثة بالمسجد جنبًا إلى أن يلتفت للتشريع وبالجملة الأحسن التيمم وهو مار حيث لم يعقه (ككفر) تشبيه في المنع من المسجد (وإن أذن مسلم إلا لضرورة) عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر (ويجزئ) الغسل (عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته) لا إن تلاعب بنية الغسل بلا جنابة (كعكسه) ومنه لمعة في الغسل فعلها في الوضوء (وإن ناسيًا لها) أي الجنابة عند الوضوء ولو غسل رأسه في الوضوء ولمعة الغسل منها على الظاهر وكذا غسل جبيرته وأولى مسح عن مسح.

ــ

العوفي: والظاهر أن هذا الخلاف إنما هو إذا نام في المسجد، وأما لو نام في بيت المسجد فلا يختلف أنه يتيمم لخروجه (قوله: ككفر) انظر هل ولو صبيًا لاعتبار ردته؟ (قوله: تشبيه في المنع) لوجود علته وهو النجاسة (قوله: إلا لضرورة عمل) ويدخل من الجهة التي فيها عمله (قوله: ومنها قلة أجرته)؛ أي: قلة لها بال كما في الحاشية (قوله: ويجزئ الغسل الخ) لاندراج الأصغر تحت الأكبر فإذا سقط حكمه سقط، وهذا ما لم يمس ذكره بعد فراغ الغسل أو في الأثناء، وإلا فلابد من إعادة الوضوء بنية على ما تقدم (قوله: كعكسه) ولو سابقًا على الغسل قاله اللخمي (قوله: ومنه لمعة في الغسل ففعلها في الوضوء) ولو انتقض وضوءه قبل كماله وإن لم نقل بارتفاع الحدث عن كل عضو بانفراده؛ لأنها غسلت بنية الفرض كما لأبي الحسن المنتصر وخلافًا لابن قداح (قوله: ولو غسل رأسه الخ)؛ لأنه ناب عن الواجب ويجزئ عن اللمعة (قوله: ولمعة الغسل منها)؛ لأي: والحال أن لمعة الغسل من الرأس (قوله: وكذا غسل جبيرته)؛ أي: إن غسلها في الوضوء ينوب عن مسحها في الغسل (قوله: وأولى مسح عن مسح) كأن يكون فرضه مسح رأسه في الغسل فنسى مسحه في غسل جنابته ثم مسحه بعد ذلك في وضوئه وهذا ما

ــ

فمن ما صدقات قوله أولًا فبالتيمم (قوله: وإن أذن مسلم) خلافًا للشافعية لنا أن المسجد بيت الله فألحق لله وخص الحنفية الحرمة بالمسجد الحرام لنا أنه عمم بالجمع في قوله: {إنما يعمر مساجد الله} بعد التخصيص (قوله: ولمعة الغسل منها)؛ أي: من الرأس جملة حالية مما قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>