فيقدم السابق لوارث فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به كأنه مات عنه إلا أولاد الأم فيستوون،
ــ
الصنف الأول وأبو كل جد ساقط وكل جدة ساقطة وأمه وإن علوا من الصنف الثاني وأولاد أولاد الأخوات وأولاد بنات الأخوة وإن سفلوا من الصنف الثالث وأولاد العمات وأولاد العم لأم وإن بعدوا وأولاد الأخوال والخالات وإن تراخوا من الصنف الرابع (قوله: فيقدم السابق) أي: بالإرث ويسقط غير لتأخره فلو خلف بنت بنت بنت وبنتي بنت ابن ونزلتهن درجة درجة صارت الأولى بنت بنت وصارت الثانية بنت ابن وارثة فالمال كله للبنتين فرضاً ورداً يعطي لبنيتهما لسبقهما إلى وارث وهي بنت الابن دون بنت البنت وكأم أبي الأم وأبي أم الأم فتنزل أم أبي الأم منزلة أبي الأم وينزل أبو أم الأم منزلة أم الأم فالمال للثانية لسبقه إلى وارث وهي أم الأم دون أبي الأم (قوله: فإن استووا) أي: في الإدلاء (قوله: فاجعل المسألة لمن أدلوا به إلخ) أي: كأن الميت خلفه وقسم المال أو الباقي بعد فرض الزوجية بينهم كأنهم الموجودون فإن حجب بعضهم بعضاً سقط من يدلي بالمحجوب واختص بالإرث من يدلي بغيره فلو خلف بنت بنت وابن بنت أخرى فإذا رفعا درجة واحدة صار ابنتي صلب فالمال بينهما نصفين فرضاً ورداً ولو خلف ثلاث بنات أخوة متفرقين كان لبنت الأخ من الأم السدس ولبنت الأخ الشقيق الباقي ولا شيء للأخرى لأن أباها محجوب بالشقيق (تنبيه): قد يجتمع للشخص من ذوي الأرحام قرابتان بالرحم كبنت بنت بنت هي بنت ابن وكبنت أخت لأب هي بنت أخ لأم وكبنت خال هي بنت عمة فتنزل بوجوه القرابة فإن سبق بعض الوجوه إلى وارث قدم وإلا قدر الوجوه أشخاصاً وورث بها على ما يقتضيه الحال (قوله: ثم لكل نصيب إلخ) أي: ثم بعد جعل المسألة لمن أدلوا به وكأنه مات عنه أعطى لكل من أدلى بواسطة نصيب من أدلى به يقسمونه على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثونه عصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكوراً أو إناثاً وإلا اقتسموه سوية وإن كانوا يرثونه فرضاً أو فرضاً ورداً اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم منه ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه كله (قوله: إلا أولاد ولد الأم فيستوون) كأولاد الأم واستشكل هذا إمام الحرمين وغيره بأن مقتضى