للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل (ووجب) التيمم (إن ظن) وأولى تحقق (شديد الأذى) وأولى الهلاك (وظن يسيره يحوزه والشك لغو) وأولى الوهم؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بالظن كما في (ر) قال (عج) ومن تبعه: ما لم يتلبس بالعطش بالفعل فيعتبر مطلق التردد ولو شكًا أو وهمًا في شديد أذى (وإن مستحق قتل) مبالغة في المحترم (لم يوجد إمام) أو نائبه (يقتله) أو عجز عنه ولا يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار به لمظنة الحاجة وإمكان التخلص (وعجل قتل الكلب والخنزير) فإن عجز سقاهما وتيمم (أو بطلبه تلف مال وإن قل إلا أن يغلب ظن الماء) فيشترط الكثرة، (أو خروج وقت كباستعماله) على الراجح (بمجرد الفرائض) ولا يعيد إن اخطأ حيث دخل الصلاة بوجه جائز على ما في

ــ

ومثل العطش خوف فوات الرفقة كما في (الحطاب). (قوله: فإن أمكن الجمع) بأن كان لا يضر به لعيافة نفسه له (قوله: بقضاء الوطر) من الشرب، ونحوه (قوله: وظن يسيره) الذي لا تخشى عاقبته (قوله: وأولى الوهم) فالصور اثنا عشر وإن ضم عدم حصول شيء بصورة كانت ست عشرة (قوله: أو نائبه) ومثله جماعة المسلمين وصاحب الماء، وإن كان منهم لا يجوز له القتل بدون بينه (قوله: لمظنة الحاجة الخ)؛ أي: حاجتنا لجهاد الكفار لشدة ضررهم بالعطش بخلاف مستحق القتل (قوله: أو خروج وقت)؛ أي: أو خاف بطلبه خروج الوقت بأن لا يدرك ركعة ولو بالإخراج من البئر أو تسخينه إذا كان لا يقدر على استعماله باردًا كما في (الحطاب)، والظاهر أن مثله تبريده والمراد الوقت الذي هو به، فإن خرج عقب تيممه طالبه؛ لأن فضيلة الوقت فاتت (قوله: كاستعماله) ولو محدثًا أكبر. وأما الموسوس فيستعمل ويكون عاصيًا بالتأخر (قوله: ولا يعيد إن أخطأ) كان التبين فيها، أو بعد الفراغ، وأما إن خرج الوقت بمجرد فراغه من التيمم فإنه يتوضأ ولا يجوز له الصلاة بالتيمم؛ لأن الفضيلة قد فاتت ذكره ابن ناجي على المدونة (ح)

ــ

لبعضهم رادًا على (عب) قال: ما هنا أولى للخلاف في ستر العورة، ولكن قد ينتصر لـ (عب) بوجوب البدل هنا أعني التراب (قوله: بقضاء الوطر) بأن يجمع له ماء يكفي ولم تعفه نفسه حتى يتولد شدة ضرر (قوله: حيث دخل) ولو تبين

<<  <  ج: ص:  >  >>