للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض فلا يصح تقدمها على النية وقد قالوا: لا يجزئ هنا التقدم بيسير للضعف (ونية الجنابة إن كانت) فلا يكفي عنها نية الاستباحة (ولو تكرر) التيمم؛ لأنه مازال جنبًا (وفرض التيمم مجز عنهما) أي الأصغر والأكبر (وعين نوع الفرض، أو سكت) كمجرد صلاة فتصرف للفرض ويفعل غيره تبعًا على ما سبق (وندب تعيين شخصه فلا يفعل) حيث عينه (غيره فإن لاحظ الإطلاق) أي الصلاة الدائرة بين النفل، والفرض ملاحظًا هذا الدوران والشيوع (لم يجز به الفرض وفي رفعه الحدث فلا يكره إمامًا لمتوضٍ خلاف مشهورة عدم الرفع) لظاهر قوله تعالى {ولا جنبًا إلا عابري سبيل} أي: متيممين،

ــ

الوضوء)، فإن النية فيه عند غسل الوجه، والوضع على التراب كالاغتراف (قوله: وقد عدوا)؛ أي: فليست كالاغتراف (قوله: ونية الجنابة)، فإن نسيها أعاد أبدًا؛ لأن تيمم الوضوء لا يجزئ عن الغسل كما تقدم (قوله: فلا يكفي عنها نية الاستباحة)؛ أي: من غير ملاحظة الجنابة، وإلا كفى كما في (الحطاب) (وفرض التيمم الخ)؛ لقوة دلالة لفظ الفرض على الأكبر (قوله: الدائرة)؛ أي: على سبيل البدل (قوله: لم يجز به الفرض)؛ لاحتياجه لنية تخصه، وجاز به النفل (قوله: فلا يكره الخ) ويصح المسح على الخف إذا لبسه بعد تيممه، ويجوز له وطء الحائض (قوله: لظاهر قوله تعالى الخ) إنما قال لظاهر؛ لإمكان أن الاستثناء منقطع إلا أنه خلاف الظاهر إن قلت: يرد على ذلك قوله- عليه الصلاة والسلام- "جعلت لي الأرض مسجدًا، وجعل ترابها

ــ

حمل الفاء على مجرد الترتيب الذكرى من غير صارف عما هو الأصل فيها (قوله: وقد عدوا الضربة الأولى من الفرائض) وقول (بن) إنها ليست مقصودة لذاتها بل للمسح إنما ينهض على مذهب من خص الأعمال في حديث: "إنما الأعمال بالنيات" بالمقاصد، والمذهب لا فرق فإن الطهارة من أصلها وسيلة (قوله: وقد قالوا الخ) حاصله أن أحكام التيمم خالفت أحكام الوضوء فلا يقاس عليه (قوله: الدوران والشيوع) يعني البدلي أما العموم الشمولي فكنية الفرض (قوله: فلا يكره الخ) أي: وتوطأ به الحائض ويمسح خف لبس عليه ويفعل قبل الوقت، وأما صلاة فرضين فلا، فإن الوضوء كان لا يصلي به فرضان في صدر الإسلام وهو رافع (قوله: لظاهر) إنما عبر بظاهر لإمكان أن الاستثناء منقطع (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>