للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن الريح سترته) بتراب طاهر كما هو الشأن، (او مراعاة لطهارته بالجفاف)، ولو بالنسبة للتيمم (ابن حبيب)، و (أصبغ) يعيد أبدًا إن علم النجاسة)، فالثالث يعيد في الوقت، وهذا مذهب لهما كما حقق، ولا تأويل خلافًا للأصل، وإن نازعه (بن)، (ويعيد في الوقت مقتصر على كوعيه لا على ضربة)؛ لقوة الخلاف بالوجوب في الأول دون الثاني، (وكره)، وهو معنى المنع في الأصل على الأرجح (لمتطهر بماء فرضه التيمم

ــ

(قوله: بأن الريح سترته)، وإنما أمر بالإعادة؛ لاحتمال أنها لم تستحكم الستر (قوله: لطهارته بالجفاف) هو قول الحسن، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن الحسن الشيباني (قوله: ولو بالنسبة) متعلق بطهارته؛ أي: طهارته، ولو بالنسبة للتيمم دون الصلاة؛ كما هو القول الآخر (قوله: كما حققه الرماصي)، ومثله لزروق في شرح الإرشاد (قوله: ويعيد في الوقت)، ولو بالتيمم، والمراد الوقت الاختياري، فإن بم يكن صلى أعاد التيمم لمرفقيه إذا لم يحصل ما يخل بالموالاة (قوله: فرضه التيمم)

ــ

الإعادة؛ كمن توضأ بماء تبين أنه نجس، وأجيب أيضًا بأنه اقتصر على الوقت في التيمم؛ لأنه لا يشترط فيه ملابسة الأعضاء في الحس ألا ترى التيمم على الحجر بخلاف الماء بأن طهارة الصعيد تلتبس؛ لخفاء حاله؟ ، فخفف في الإعادة؛ لأنه لا ينتقل طهورًا قطعًا، بخلاف الماء، فطهوريته مشاهدة، وبأنه لما كان التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو طهورها جئ للضرورة خفف فيه (قوله: سترته)، ولما كان الشأن ألا يعم الستر طلبت الإعادة (قوله: ولو بالنسبة للتيمم)؛ كمذهب الحس، ومحمد ابن الحنفية، وأما الحنفية، فمشهور مذهبهم الطهارة بالجفاف بالنسبة للصلاة عليها لا التيمم (قوله: نازعه (بن)، وجعل الحمل على الشك تأويلًا، كما في الأصل، وفيه فهمان؛ أي: الشك في إصابة النجاسة له، أو الشك في أن البول مباح، أو نجس وهما متقاربان، واعترض بأن الشك لا يضر؛ كما سبق في المياه، وأجيب بأن ذاك لقوة الماء فمجموع الأجوبة سبعة تقدمت (قوله: وكره لمتطهر الخ)، وإنما جاز السفر حيث لا يجد ماء؛ لقوة الحاصل عن المتحصل، ولمن علم أن زوجته لا تغتسل وطؤها على الأظهر، ويأمرها جهده؛ لأن القتل بترك الصلاة إنما هو للحاكم (قوله: فرضه التيمم)، وأما الانتقال لمسح الجبيرة ففي (عب) أنه أخف؛ أي: لأنها طهارة مائية على كل حال، وبعضهم اعتبر ضعفها عن الغسل، فأجراها على الحكم التيمم أنظر

<<  <  ج: ص:  >  >>