ثم اسجد، فقلها عشرًا، ثم ارفع رأسك، فقلها عشرًا قبل أن تقوم، فتلك خمس وسبعون في كل ركعة، وهي ثلاثمائة في أربع ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله تعالى لك" قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: "فإن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة، فقلها في شهر" فلم يزل يقلل له حتى قالها في سنة.
وقد روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- غير حديث في صلاة التسابيح، ولا يصح منه كبير شيء، وقد روى ابن المبارك، وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح، وذكروا الفضل، وقال أبو بكر بن العربي: حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل في الصحة، ولا في الحسن، قال: وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لئلا يغتر به قال: وقول ابن المبارك ليس بحجة اهـ.
وعلى نحو ما قال ابن العربي اعتمد شيوخنا في هذا، وشبهه، ولا أعلم أحدًا من أهل المذهب نص على استحباب هذه الصلاة بنفسها غير القاضي عياض في قواعده، وقريب من هذا له أشياء يعتمد فيها على الأحاديث، وكان حقه أن ينبه فيها على المذهب، ثم يبين اختياره هو؛ لئلا يعتقد الناظر في كتابه أن ما أتى به، وهو المذهب ذكره القباب في شرح قواعد عياض. (قوله: وركعتين بعد الوضوء) أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة؛ فإني سمعت الليلة خشفة نعليك بين يديّ في الجنة". قال بلال: ما عملت عملًا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورًا في ساعة من ليل، أو نهار إلا صليت بذلك الطهر ما كتب الله لي أن أصلي، وفي الترمذي: "ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ورأيت أن لله عليّ أن أصلي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بهما" ا. هـ. (قباب)(قوله: وركعتين عند الحاجة) أخرج الترمذي عن عبد الله بن أوفي قال: قال
عن المندوب بالسنة مريدًا بها الطريقة، والعراقيون من المالكية كذلك يعبرون (قوله: عند الحاجة)؛ لأنه- صلى الله عليه وسلم- كان إذا همه أمر فزع إلى الصلاة.