للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببعض الحدود الحرابة، ولا يخفى ضعف السؤال على هذا الوجه فإن أصل الحدود لا تسقط بالتوبة وما خرج نادر فتدبر، (ولو خرج الوقت) بعد الطلب (أو قال بعد) الحكم أنا أفعل، وفي تقدير طهارة وكونها مائية وهو الظاهر) كما جعلوا الركعة بالسجدتين لا أقل فلم يراعوا الاحتياط للدّم (أو ترابية نظر) تردد، (وكره تغيير قبره عن المسلمين) بطمسٍ أو غيره، (وصلاة فاضلٍ عليه) زجرًا لغيره (لا فائتة) غفل عن طلبها في الوقت، وهو عطف على فرضًا المراد منه الحاضر بالسياق (والجحد كفر.

ــ

لأنّ التوبة لابد فيها من الإقلاع بالفعل خصوصًا، وقد ضاق الوقت (قوله: فإن أصل الحدود الخ)، فلا يستشكل بقياس عليه (قوله: وهو الظاهر)؛ لأنّ الصلاة لا تصح مع الحدث، والطهارة المائية هي الأصل، وأيضًا الوقت متسع، فالترابية ليست طهارة في حقه، نعم إن كان عادمًا للماء، أو خاف باستعماله خروج الوقت قدرت الترابية (قوله: وصلاة فاضل)، ولو مات من غيره قتل (قوله غفل عنها)، وإلا قتل (قوله: والجحد كفر) إلا أن يكون حديث عهد.

ــ

المخصوص الموجب للقتل، وإلا فلا شك أن العزم على عدم الصلاة قبل ضيق الوقت معصية (قوله: أصل الحدود)؛ أي: وما جاء على الأصل لا يسأل عنه ولا يستشكل بالقياس على نادر (قوله: بالسجدتين) لا أقل مع أنه قبل الوقت يدرك بالإحرام، شيخنا في حاشية (عب) يعيد من صلى كرهًا، أقول: الظاهر أنه يدين (قوله: والجحد كفر) ككل معلوم من الدين بالضرورة؛ أي: الشهرة بين الخاص والعام فجحده قدح في الدين من حيث اشتهار دينيته من غير التفات لكون دليل دينيته ما هو هل إجماع أو نص أو قياس؟ ، فالتكفير جاء من الضرورة والاشتهار فلا ينافى عدم كفر من أنكر حجية الإجماع كالنظام انظر ما كتبناه على (عب).

<<  <  ج: ص:  >  >>