للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع الثانية الرابعة فقال (تت) الأولى قضاء بلا إشكال واختلف في الثالثة فعلى مذهب الأندلسيين بناء، وهو ظاهر نظرًا للمدركة قبلها كما في (ر)، قال: فيقدمها على الأولى ويقرأ فيها بأم القرآن سرًا ولا يجلس؛ لأنها ثالثة، ثم بركعة القضاء بأم القرآن سورة جهرا إن كان، وأطلق على الثالثة في المدونة قضاء نظرًا للرابعة المدركة بعدها كما قال (ر)؛ فيقدم الأولى بأم القرآن، وسورة، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرًا، ومن مسائل الخلاف أيضًا أن يدرك الأولى ثم يرعف فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة: قال (تت): قال بعض الأندلسيين: هما بناء قال (ر): وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن، فقط من غير جلوس بينهما؛ قاله ابن ناجي، وغيره، وهو ظاهر؛ وعلى مذهب المدونة قال أبو الحسن قال ابن حبيب: يأتي بركعتين ثانية، وثالثة يقرأ في الثانية بأم القرآن، وسورة، ولا يجلس؛ لأنها ثالثة بنائه ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس؛ لأنها آخر صلاته انتهى. فقد ظهر لك الفرق بين مذهب الكتاب، وقول بعض الأندلسيين، وقول السنهوري؛ انظر بماذا يظهر أثر القولين هل في صفة الإتيان بهما فعلى مذهب الكتاب بأم القرآن وسورة جهرًا، ثم بأم القرآن فقط سرًا على سنة قضاء الأقوال فيهما، وبأم القرآن فقط فيهما سرًا؛ كما يفعله في أخريبه على الآخر؛ وفيه نظر؛ إذ لا ينبغ

أن يختلف في أنه يقرأ في الأولى منها جهرًا بأم القرآن وسورة؛ على المذهب المشهور الآتي من قضاء الأقوال، انتهى. فيه نظر من وجهين، الأول: تردده في شيء منصوص عليه؛ فهو قصور منه. الثاني: تنظيره بما يأتي غير مسلم؛ لأن ذلك في القضاء المحض، وهذا فيه شائبتان من نظر للرابعة المدركة بعدهما أطلق عليهما قضاء: ومن نظر للأولى المدركة قبلهما أطلق عليهما البناء وهو ظاهر لمن تأمل وأنصف. وقول (عج): على مذهب الكتاب يقرأ الأولى بأم القرآن وسورة جهرًا ويجلس غير ظاهر لما علمت، ولمخالفته القواعد من القضاء في الأقوال، والبناء في الأفعال على المشهور انتهى كلام (ر)، ومن صور الخلاف أن يدرك الأولى، ويرعف في الثانية، ويدرك

ــ

الإمام. (قوله: لأنها ثالثة) له وللإمام (قوله: نظرًا للرابعة) فإنه يصدق عليها أنها فاتت قبل (قوله: فيقدم الأولى إلخ)؛ لأنهما قضاء فلابد من الترتيب (قوله: وهو ظاهر)؛ لأنها ليست ثانية نفسه ولا أخيرة الإمام (قوله: لما علمت)؛ أي: من نص

ــ

الثانية أو الثالثة احتاط في كيفية الإتيان، وسجد في احتمال الزيادة الفعلية

<<  <  ج: ص:  >  >>