للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا فيما يقبل البداءة بها مما يأتي (إلا أن يعلم أنهما نهاريتان فالنهاريات، وإن نسبها، وثالثتها، أو رابعتها، أو خامستها فكذلك) يصلى ستًا (مثلثًا، ومربعًا ومخمسًا) لف ونشر مرتب، ففي الثالثة يصلى الظهر، ثم ثالثتها، وهي المغرب، ثم ثالثتها وهي الصبح، وهكذا حتى تتم الست، (وإن نسيتها، ومماثلتها، كسادستها، وحادية عشرتها صلى الخمس مرتين) صلاة، ثم صلاة، أو خمسًا، ثم خمسًا (ومماثل ثانيتها إلى خامستها كما ماثله) على الصواب وفاقًا لـ (ح)، و (ر)، وغيرهما، وخلافًا للبساطي، و (تت)، ومن وافقهما في صلاة الخمس مرتين، والضابط؛ كما قال

ــ

لاحتمال أن يكون المتروك ما قبلها، فتعاد؛ لأجل الترتيب على أنه واجب شرط بين الفوائت (قوله: وهذا فيما يقبل الخ)؛ أي: لا إن كانتا من الليليات فالبداءة بالمغرب، وكذلك إذا علم أن واحدة من الليل، والأخرى من النهار، وعلم سبق النهار، فإنه يبدأ بالعصر، أو الليل، فإنه يبدأ بالعشاء، وإن شك صلى الصلوات الأربع؛ انظر (عب). (قوله: ففي الثالثة)؛ أي: ففي نسيان الصلاة، وثالثتها الخ، وكذلك في نسيانها، ورابعتها يصلي الظهر، ثم رابعتها، وهي العشاء، ثم رابعتها، وهي العصر، ثم رابعتها، وهي الصبح، وهكذا؛ (قوله: وحادية عشرتها) من يوم ثالث، وكذلك سادسة عشرتها، أو حادي عشريها (قوله: صلى الخمس مرتين)؛ لأن من نسي صلاة من يوم لا يدري عينها يصلي الخمس (قوله: صلاة من صلاة)؛ أي: يصلي الظهر مرتين؛ وهكذا: (قوله: أو خمسًا) قال ابن عرفة: وهذا أحسن؛ لانتقال النية فيه من يوم لآخر مرتين فقط، وعلى الأول يلزم انتقالها خمسًا (قوله: إلى خامستها)؛ أي: وانته إلى مماثل الثانية كصلاة، وثانيتها يصلي ستًا، وفي مماثل ثالثتها كذلك مثلثا الخ (قوله: وخلافًا للبساطي الخ)؛ لأن براءة الذمة تحصل يقينًا بستٍ، فلا يكلف عشرًا (قوله: والضابط)؛ أي: في معرفة الصلاة الثانية هل

ــ

لم ينوه أجزأ بخلاف ما إذا نوى يومًا، فتبين غيره (قوله: فيما يقبل) احترازًا عما إذا لم يكن فيها ظهر، أو جزم بتأخره الأول، كصلاتين ليلية ونهارية متلاصقتين لا يدري السابقة فيصلي من العصر للصبح، والثاني كثلاث من الليل والنهار والليل سابق فيبدأ بالمغرب، ويختم بالظهر؛ كما يأتي (قوله: والضابط)؛ أي: لمعرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>