أو ثنتين خفيفتين)؛ كتشهد واحد على الراجح خلافًا لما يوهمه قول الأصل تشهدين، وسبق الخلاف في التشهد، ثم يعقل سهو تشهدين في أم التشهدات، وإلا فالأخير ممكن قبل السلام، والقول بأن الطول كتركه بعيد، انظر (عب)، وغيره، (أو واحدة مع زيادة)، وقولهم لا سجود لسنة خفيفة؛ أي: إذا لم يكن زيادة، فيغلب النقص (فعليه)، ولا سجود لقولية كسورة في أخرييه؛ (كطول بمحل لم يشرع به غير جلوس أول) بل في رفع مثلًا،
ــ
فالسينان السورة، والسر، والشينان التشهدان، والجيمان الجهر، والجلوس للتشهد، والتاآن التحميد، والتكبير، (قوله: في أم التشهدات)، وذلك في مسائل اجتماع البناء، والقضاء؛ كأن تفوته الأولى مع الإمام، ويدرك الثانية، وتفوته الثالثة والرابعة لرعاف، أو زحمة، فإنه يأتي بركعة، ويجلس؛ لأنها ثانيته، وبركعة، ويجلس؛ لأنها أخيرة الإمام، ثم بالرابعة، ويجلس؛ لأنها أخيرة نفسه، وكذلك إذا أدرك أخيرة المغرب، وفي (البدر) تصويره في مسبوق أخبره إمامه بعد السلام أنه ترك تشهدين (قوله: وإلا فالأخير الخ)؛ أي: فلا يعقل تركه حتى يسجد له (قوله: والقول)؛ أي: قول ابن عبد السلام في الجواب (قوله: بعيد)؛ فإن السجود في الحقيقة إنما هو للنقص والزيادة، وهي تأخيره عن محله (قوله: كطول بمحل الخ)؛ أي: زائدًا على الطمأنينة، والظاهر؛ كما في (عب)، وغيره أنه مقدار التشهد قاله ابن ناجي، وفي (لبناني): أنه لا سجود على إمام فعله ينتظر فعل الناس لشكه، وأما إن كان بمحل يشرع فيه التطويل، كالركوع، والسجود، والقيام؛ فلا سجود إلا أن يتفاحش، فمبطل (قوله: غير جلوس أول)؛ لأن التطوير به لا يستلزم ترك سنة؛ لأن تقصيره مندوب (قوله: بل في رفع)؛ أي: من ركوع، أو سجود، فإن عدم التطويل فيه سنة، ولا يؤخذ هذا من سنن الصلاة، وإنما لم يسجد له قبل إذا انفرد عن النقص بل يسجد له بعد؛ لأن الزيادة في محل النقص على أنها سنة عدمية؛ كما يأتي؛ تأمل.
ــ
وقيل: لا يسجد؛ لانسحاب المأمومية عليه، ألا ترى عدم صحة الاقتداء به؟ قلنا في حق نفسه كالمنفرد، ألا ترى وجوب الفاتحة عليه؟ (قوله: بعيد)؛ لأنها إن تفاحش بحيث يعد إعراضًا عن الصلاة أبطل، وغلا أتى به (قوله: كسورة في أخرييه) كان بعض السلف يراها كعبد الله بن عمر؛ انظر الموطأ. (قوله: بل في رفع)؛ أي: