للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعيد في الوقت أخذًا مما قالوه في المشغل عن سنة، والقول بالتهاون لا يظهر، فإن حقيقته هنا كفر، وغيره لا يبطل، (ولو تعددت كما نقله سند عن (المدونة) في تارك السورة من الركعتين خلافًا لمن جزم بالبطلان مع التعدد نعم إن شهرت فرضيتها نظير ما سبق في قبلى الثلاث، (ولا يجوز خلاف، وإن سها عن ركن، وطال بطلت) الصلاة، وأما العمد، فلا يشترط فيه طول ثم الطول بالعرف؛ كما قال ابن القاسم، وقال أشهب بالخروج من المسجد، فإن صلى في صحراء، فقيل: إن يذهب حيث لا يمكن الاقتداء لعدم ضبط أحوال الإمام، وقد يقال: مسجد وسط، فإن استمر به، فقيل بالعرف، وإلا ظهر عليه زمن الخروج لو خرج، ثم ظاهر ما ذكروه، ولو كان المسجد

ــ

لاتفاق مالك وابن القاسم عليه، والأول ضعفه ابن عبد البر، وإن شهر، وقد شنع على الأول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال: إنه ضعيف عند الفقهاء ليس له سلف، ولا حظ من النظر، وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق. اهـ؛ مؤلف. (قوله: والقول بالتهاون إلخ)؛ أي: فلا يكون دليلًا للأول (قوله: نعم إن شهرت فرضيتها)؛ كالفاتحة على أنها سنة في الأقل، وظاهره: أنه لا خلاف في البطلان، وهو خلاف ما ذكره في حاشية (عب) من جريان الخلاف على السنية، وإلا لرجع الخلاف لفظيًا، فالأولى: أن المراد ظهر للبطلان وجه لتشهير الفرضية، ولكن ينبغي أنه يحفظ ما نص فيه على البطلان، ولا يقاس عليه غيره؛ تأمل. (قوله: ولا سجود)؛ لأنه للسهو، ولا سهو هنا خلافًا لمن قال به (قوله: بالخروج إلخ) المراد به: ما كان خروجًا عرفًا لا إن كان بإحدى الرجلين (قوله: فقيل أن يذهب) قائله أشهب، وقيل: الزائد على ثلاث خطوات (قوله: وقد يقال مسجد وسط) المؤلف: لكن يعارضه اعتبار الخروج من إزاء الباب، وكذا يعارض الأول (قوله: ثم ظاهر ما ذكروه إلخ) عبارة ابن ناحي في شرح الرسالة، وظاهر كلام الشيخ: أنه إذا خرج من المسجد لا يبني، ولو صلى بقرب بابه، وهو ظاهر المدونة، وبه كان يفتى

ــ

وإن كان يرى وجوبها لا سنيتها، وقد حكى القرطبي الخلاف في تفسيره في آية المائدة في السنة الخارجة حتى في سنن الوضوء، وضعف البطلان بالسنة من حيث هو، وقال: إنه لا حظ له من النظر، وإلا لساوت الفرض (قوله: كفر)؛ لأنه تحقير لها وإهانة، وغيره التكاسل، ولا يعرف معنى آخر (قوله: نعم إن شهرت فرضيتها)؛

<<  <  ج: ص:  >  >>