للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعشاء صحيحة)؛ لأن الحقائق الشرعية تتناول الصحيح، والفاسد (للفجر، وضروريه المكروه للصبح، وندب قطعها له لفذ، واستمر مأموم) على ما أجازه الإمام آخرًا، وكان يستحب القطع، (وفى الإمام روايتان) بل فى (ر) ثلاث ندب أحد الأمرين، والتخيير، (وهل إذا ذكره فى الفجر يتمها ثم يفعله، أو يقطع)؟ كالصبح، (وهل إذا قطع الصبح) للوتر (يعيد الفجر كذكر المنسية) ليتصل بالصبح (قولان) فى كل،

ــ

وعشاء صحيحة)، لا إن تبين أن بها خللًا كتركه الترتيب، أو الصلاة بالنجاسة؛ فإنه يعيد الوتر؛ انظر (ح). (قوله: لأن الحقائق إلخ) جواب عما يقال: لا حاجة إلى التقييد بالصحيحة؛ لأن العشاء الفاسدة ليست عشاء (قوله: المكروه)؛ أي: المكروه التأخير له (قوله: للصبح)؛ أي: لفراغها بدليل. (قوله: وندب قطعها إلخ)، ولو لمأموم أو الإمام اتفاقًا على الجواز، ولو كان الوقت خرج لم يجز القطع، وقول (الخرشي) للشروع بالنسبة للإمام على الرواية الأخرى سهو نبه عليه البناني. اهـ. مؤلف. (قوله: وندب قطعها له)؛ أي: قطع الصبح للوتر ولو عقد ركعة على الراجح. (قوله: واستمر مأموم) ولو أيقن، أنه إن قطع وصلاها أدرك فضل الجماعة خلافًا لسند. (قوله: على ما أجازه إلخ)؛ أي: أن المرجوع له الجواز، وبحث فيه بأن مقتضى كونه من مساجين الإمام وجوب التمادى لحق الإمام، ألا ترى من ذكر فرضًا خلف الإمام ونحوه؟ تأمل. (قوله: روايتان)؛ أي: القطع وعدمه، وعلى الأول فهل يستخلف قياسًا على الحديث، أو لا قياسًا على من ذكر صلاة فى صلاة؟ قاله ابن عمر واستظهر (عب) الأول (قوله: بل فى الرماصي) وفى (القلشاني) على الرسالة أن الثلاثة فى المأموم (قوله: أو يقطع) قال: فى حاشية أبى الحسن: وهو الظاهر (قوله: ليتصل بالصبح)، فإنه يأتى بها، ويعيد الفجر.

ــ

والشفع مثله، فإنه مقدمته (قوله: المكروه) صرح بالوصف؛ إشارة لكونه ليس كضرورى الفرض، فإن ترك الوتر من أصله ليس بحرام (قوله: للصبح)؛ أي: لفراغها، وفى (الخرشي) للشروع فيها ورد، بأن قطعها له دليل على بقاء وقته (قوله: وكان يستحب القطع) هكذا فى (ر) أنَّ الإمام كان يقول: باستحباب القطع، ثم رجع لجواز الاستمرار (قوله: يتمها)؛ لأنها لا تفيته بخلاف الصبح، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>