بجنازة، ولا يعيد محصلها مع أفضل، أو أكثر نعم هما أولى ابتداء، ودخل من لم يعد لها، وإن بسجود، وتشهد وكبر لركوع، وسجود لا تشهد ثم لا تدرك) من حيث فضلها المخصوص بحيث لا تعادله، فلا ينافى أصل الفضل بجرء ما؛ كما فى (بن)(إلا بركعة) بالانحناء (قبل الرفع)، وإن لم يطمئن إلا بعده قيده حفيد ابن رشد بالمعذور، وذكره أبو الحسن فى (شرح الرسالة) فقال (عب): مقتضاه اعتماده، وتبعه من تبعه؛ حتى ألحق به شيخنا من فرط فى ركعة لم يحصل له الفضل، وفى النفس؛ كما قال
ــ
(قوله: ولا يعيد محصلها إلخ) خلافًا لابن حبيب، وإلا لزم التسلسل (قوله: نعم هما أولى إلخ) لشمول الدعاء، وسرعة الإجابة، وكثرة الرحمة، وقبول الشفاعة، وهذا الفضل لم تشرع له الإعادة، وعلى هذا حمل قوله - عليه الصلاة والسلام -: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله"(قوله: وإن بسجود)، ولا ينتظره حتى يرفع، وما قبل المبالغة الركوع، والتأخير فيه حرام، وفى السجود مكروه، وقيل: حرام، والموضوع أنَّ الإمام راتب (قوله: وكبر لركوع)؛ أي: بعد تكبيرة الإحرام (قوله: من حيث فضلها المخصوص) الوارد فى حديث: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا"، وفى لفظ "بسبع وعشرين درجة"، ولا تنافى؛ لأن الجزء أكبر من الدرجة، أو أنه أخبر أولًا بالأقل، ثم بالأكثر (قوله: كما فى (البناني))، ويفهم من (الخرشي)(قوله: بالانحناء)؛ أي: بإدراكه مع الإمام (قوله:
ــ
(قوله: ولا يعيد محصلها إلخ)، هو معنى قول الأصل: ولا تتفاوت، فالمنفى تفاوت يقتضي، الإعادة (قوله: فضلها المخصوص) هو خمس وعشرون، أو سبع وعشرون على صلاة الفذ، ويحصل الفصل، ولو بصلاته مع امرأته فى بيته، فلا يظهر ما تكلفه الحافظ العسقلاني، والبلقيني، وغيرهما فى حكمة العدد السابق. فإنَّه قاصر على من سعى للمسجد إلى آخر ما ذكروه، إلا أنَّ يريدوا تفضل الوهاب بما هو الشأن على الجميع، فالشأن أن الجماعة ثلاثة؛ كما قال البلقيني، وهى حسنة لكل وهى بعشر فالجملة ثلاثون منها ثلاثة أصول يبقى سبعة وعشرون حصل الفضل بإعطائها لكل (قوله: حفيد ابن رشد) قيل: لا يوجد مالكى اعتزل، إلا ما تكلم به فى الحفيد هذا (قوله: حتى ألحق به شيخنا)، يعني: أن ما