لم ينسحب عليه حكم المأمورية، فلا يستخلف بل يقتدى به، ومقتضى هذا أنها إن بطلت صلاة الإمام لا يسرى البطلان له، وفى (ح) يعيد احتياطًا، ولعله لنيته، والخلاف، وفى (بن) عن المعيار أن غير المعيد يتم فرضه وجوبًا إذا لم يدرك ركعة ثم له الإعادة فى جماعة، (ولا يدخل معيد إلا بركعة وبغيرها قطع)، وشفع إن ركع، (وندب إعادة منفرد لها، فإن صلى بالمساجد الثلاثة، فلا يعيد إلا بها جماعة) لا فيها منفردًا ولا جماعة فى غيرها، ولا فرق بين فاضل ومفضول، (وندب لمنفرد بغيرها إعادة بها وإن فذًا كجماعة بغيرها جماعة) بها قال شيخنا فى جواب سؤال يعيد مأمومًا إذا صلى بغيرها إمامًا، ولا تبطل صلاة المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد الجمعة عند الشافعية، أو بالاقتداء به فى نفس الإعادة؛ فانظره. وفهم أنَّ من جمع بغيرها لا ينفرد بها، وقيل به؛ لأن تضعيفها أكثر من تضعيف الجماعة، (والمصلى
ــ
يسلم بسلام الإمام، وقيل: يخرج عن شفع؛ لانعقاد العبادة (قوله: بل يقتدى به)، ولو استمر على نية المأمومية نظرًا للواقع على الظاهر (قوله: ولعله لنيته)، فإنه عقد تيه أولًا على الدخول مع الإمام، وقوله: والخلاف، فإنه قيل: يدرك الجماعة ولو بجزء ما (قوله وشفع إن ركع) إن كان الوقت وقت جواز، وقيل: يشفع مطلقًا؛ لأنه غير مدخول عليه (قوله: وندب إعادة منفرد) إلا أن يقام عليه صلاة الراتب، فيلزمه الدخول معه، كما إذا لم يجزم بنية الفرضية فى الأولى بأن نوى الإعادة مع عدم جزمه بأنها الفرض، ومحل ندب الإعادة ما دام الوقت ولو الضروري؛ كما لسند، وابن عرفة خلافًا لقول المشذالي؛ ولو خرج الوقت، فلا تعاد الفائتة فى جماعة؛ انظر (ح). (قوله: إعادة بها)؛ أي: إن دخلها، ولا يطالب بالدخول (قوله: كجماعة بغيرها إلخ)؛ كما فى النوادر والرجراجي، وقال ابن عرفة: إنه المذهب خلافًا لسند واللخمى وحفيد ابن رشد فى كتابه كفاية المقتصد (قوله: كالظهر بعد الجمعة إلخ) مثال للإعادة للواجبة، فإنّ إعادة الظهر واجبة عند الشافعى (قوله: فانظره) أمر بالنظر؛ لأن عدم البطلان لا يظهر على أنه ينوى الفرض مفوضًا؛ تأمل. (قوله: وقيل به لأن تضعيفها إلخ) قاله اللخمى إلزامًا للقول بالإعادة جماعة؛ لأن فذها أفضل من
ــ
كأنهم ألغوا الظن هنا لضعفه نظرًا للحال من مراهقة الركوع. (قوله: لنيته والخلاف) يعني: أنَّه نوى الاقتداء واختلف فى حصول الفضل له. (قوله: المعيار)