يجوز خلف غير المنذور، ولا خلف الفرض الأصلى (قوله: كما أعطوه)؛ أي: المنذور (قوله: يجيز الفرض)؛ أي: الأصلى فأولى العارض (قوله: وكذا قضاء المفسد)؛ أي: لا عبرة به فيجوز خلف النفل، وفرضٌ آخر (قوله: هذا هو الظاهر) خلافًا للقول بعدم الجواز (قوله: وأبطل ختم إحرام إلخ) إلا أن يكون سهوًا فى السلام، وتعبيره بأبطل يقتضى أنه لا يحتاج لسلام، وهو مذهب المدونة (قوله: ولو ممن شك) انظر هل المراد حقيقته، أو مطلق التردد؟ (قوله: من كونه مأمومًا)؛ أي: لا فذًا أو إمامًا كان منهما أو من أحدهما (قوله: وبعده فيهما إلخ)؛ أي: وإذا ابتدأ بعده، فالصلاة صحيحة ختم بعده، أو معه على ما نقله فى التوضيح عن البيان ونقله ابن عرفة، ثم قال اللخمي، والمازرى عن ابن عبد الحكم: إن لم يسبقه إمامه بحرف بطلت، وظاهره: أنه متى سبقه بحرف أجزأ، ولو ختم قبله، واستظهر ابن عرفة، و (ح) البطلان؛ كما يفيده مفهوم كلام البناني، وقيل: لا يصح إلا إذا ابتدأ بعده، وختم بعده (قوله: كسبق إلخ)، وإن لعذر من عمى ونحوه؛ كما فى (الحطاب)(قوله: فيرجع له)؛ أي: على حكم المزاحمة المتقدم (قوله: ووجب العود) ولا تبطل إن ترك؛ كما لابن بشير (قوله: وإن خفض) على الظاهر من نقولهم؛ كما قال ابن غازي، وأيده (ح) بكلام ابن رشد (قوله: خلافًا للأصل) فى قوله: وأمر الرافع إلخ (قوله: وكره مساواة) كسبق القراءة (قوله: وندب تقديم إلخ)؛ أي: عند
ــ
ظاهرية)؛ لأنه على احتمال البراءة صلاة الإمام نفل (قوله: بعض العارفين) أريد به شيخنا الدردير (قوله: ولا عبرة بنذر النفل) فيجوز خلف فرض، ونفل ولا يجوز الفرض خلفه، وإذا جاز النفل خلف الفرض مع اختلاف النوع فأولى خلف نفل آخر ولو أدنى منه كالفجر، أو الضحى خلف نفل مطلق (قوله: وبعده فيهما)؛ أي: وإن