للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يفيده تعليل ابن رشد الذى فى (بن) بأنه بحدث الإمام بطلت صلاته، ولذا جعل ابن عرفة قصر ابن عبد السلام الخلاف على رعاف البناء وهما وقصورًا، فالوهم الغلط فى حكم رعاف البناء، والقصور عن النفل المصرح بالحدث، فليس كلام ابن عرفة ردًا، (وإلا بطلت عليهم) على المشهور (كأن جاء بعد العذر ثم هو إن صلى لنفسه، أو بنى)، ويغتفر عدم على (عج) و (عب)؛ كما فى (بن) بل يؤيدهما؛ فليتأمل. (وتأخر مؤتمًا) فى

ــ

أن رعاف القطع كالحدث (قوله: تعليل ابن رشد)؛ أي: للبطلان فى الحديث، ومثله رعاف القطع، ورعاف البناء ليس كالحدث (قوله: بأن يحدث الإمام)؛ أي: فصار مبتدئًا لها من وسطها (قوله: الخلاف على رعاف)؛ أي: فى البطلان، فابن القاسم ويقول بالصحة إذا تبعوه، ويحيى بن عمر يقول: بعدمها (قوله: الغلط فى حكم رعاف البناء) حيث جعله البطلان على المشهور، وحقه الصحة، وليس الغلط فى قصره الخلاف على رعاف البناء، كما فهم البنانى (قوله: المصرح بالحدث) فالخلاف فيه (قوله: ردًا على (عجٍ) و (عب)؛ أي: فى تخصيص رعاف البناء بالبطلان إذا استخلف، أو عمل ركنًا، وإن رعاف البناء كرعاف القطع (قوله: وتأخر مؤتمًا)؛ أي: تأخر وجوبًا بالنية، فإن ترك النية بطلت صلاته قال (عب) والخرشي: ومقتضاه أنه إذا كمل فذًا تبطل صلاته، والراجح الصحة؛ كما فى قوله أو تركوا إلخ (قوله:

ــ

القاسم بالصحة، ابن رشد: راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء فى الحدث ومقتضى المذهب بطلانها عليه، لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئًا لها من وسطها وعليهم، لأنهم أحرموا قبله اهـ (قوله: وهذا) الإشارة لما تقدم من عدم البطلان فى رعاف البناء حيث لم يحصل استخلاف ولا عمل والبطلان فى رعاف القطع على المشهور وهو ما ذكره (عج)، و (عب) (قوله: تعليل ابن رشد)؛ أي: للبطلان المشهور وجعل قول ابن القاسم بالصحة رعيا لقول العراقيين بالبناء فى الحدث كما علمت، فيفيد أنه إذا اتفق عل البناء اتفق على الصحة وذلك فى رعاف البناء (قوله: فالوهم الغلط فى حكم رعاف البناء) فإنه الصحة ولما جعله موضوع الخلاف اقتضى أن المشهور فيه البطلان، والصواب الصحة وأن الخلاف فى غيره، وفهم (بن) أن الصواب تعميم الخلاف فيه وفى غيره فرد على (عج)، و (عب) وليس كذلك لما علمت، (قوله: وتأخر مؤتمًا)؛ أي: إن شاء فإن لهم الائتمام فرادى وإن ائتم وجب

<<  <  ج: ص:  >  >>