إلا أن يعتمد على الريح وحده)، بحيث لا يمكنه السفر بالمجاديف مثلا، (والبر السابق دون المسافة، فلا يقصر فيه) على تفصيل (ابن المواز)، وهو المعتمد، كما فى (حش)، وقيل: يضم مطلقا (وإن قصرها لخمسة وثلاثين ميلًا بطلت، ولأكثر لا إعادة أصلا)، وأن منع هذا حاصل، كما المعتمد لـ (عج)، وغيره (وإن نوتيا بأهله (قصر رباعية) إن جاوز بوقتها)، ولو الضرورى (البلدى البناء، وإن خربا)، ولا تعتبره الشافعية، ولا (عامر) أبعد السور، (والبساتين التى تسكن بالأهل)، ولو فى بعض الأحيان، وفى
ــ
بعد مجاوزة محل القصر، وكان يقيم أربعة أيام، وإلا قصر (قوله: مثلًا) أدخل اللبان (قوله: والبر السابق إلخ) جملة حالية؛ أي: والحال أن البر السابق إلخ (قوله: فلا يقصر فيه)؛ لاحتمال أن يتعذر عليه الريح، ويقصر فى البحر إن كان فيه مسافة قصر، ولو مع البر السابق ويقصر بمجرد نزوله إلا أن تكون المرسى داخل البساتين، أو جزم بعدم السير، فإن حسوا على مسافة ثالثة أميال قصروا إن كان لريح لا لانتظار رفقة (قوله: لا إعادة أصلًا) لا فى الوقت، ولا فى غيره (قوله: وإن نوتيا)؛ أي: وإن كان المسافر نوتيا، ومثله أهل القوافل إذا سافروا بأهلهم (قوله: قصر رباعية) نائب فاعل سن، فيصليها ركعتين يقرأ فيهما بأن القرآن، وسورة، ويهجر فيهما إن كانت الصلاة جهرية ذكره (ح)، وخرج بالرباعية الثنائية، فلا تقصر؛ لأنه ليس صلاة مفروضة على ركعة، والثلاثية؛ لأنه ليس فى الشريعة ركعة، ونصف، فإن أتمت ركعتين؛ كطلاق العبد لزم فوات القصد من مشروعيتها، وهو إبتار عدد ركعات اليوم، والليلة (قوله: إذا جاوز إلخ) قيل: هو مشكل مع قولهم: يلزم السعى للجمعة من ثلاثة أميال، وأجيب بأن ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعده، فناسب اعتبارها، ولما كان هناك مستقلًا ناسب إلغاؤه، وفيه نظر، فإن المسافر إذا أدركه النداء فيها يرجع، تأمل (قوله ولو الضوري)، ولو أخرها عمدًا على المنصوص (قوله: والبساتين إلخ) إن سافر من جهتها، وإلا فبمجرد انفصاله عن البناء، ولو كان موازيًا للبساتين؛ كما لا يعتبر موازاة الأبنية خلافًا لما فى (عب). اهـ، مؤلف.
وفى حكم البساتين البلدان المرتفق إحداهما بالأخرى (قوله: تسكن بالأهل)، فإن لم تسكن بالأهل، فهى كالمزارع (قوله: ولو بقرية جمعة)؛ أي: تقام بها