(لا راجع لدونها، ولو لحاجة بغير وطنه الأصلي) خلافًا (للشافعية)، (فإن رجع بعدها قصر فى رجوعه كإقامته إن كان بغير وطنه، ولم ينو إقامة أربعة أيام)، وهو معنى قول (الأصل): إلا متوطن كمكة رفض سكناها، ورجع ناويًا السفر، (وقطعه دخول وطنه، أو مكان زوجة بنى بها، أو سرية مر بهما)، ولا عبرة بزوجة ناشزة، (وإن بغلبة ريح، ثم اعتبر ما بعده منفردًا، ونية دخوله)؛ أي: ما ذكر، (وليس بينه، وبينه المسافة، ونية إقامة أربعة أيام) فى (شرح المنهج) الأصل فيه خبر: يقيم المهاجر بعد
ــ
(قوله: لا راجع لدونها)، وإن قصر فى ذهابه، ولا إعادة عليه، وبه يلغز: مسافر قصر فى أقل من أربعة برد (قوله: بغير وطنه) فى حيز المبالغة لكن لابد أن يكون أقام به إقامة تقطع حكم السفر لا إن رجع لبلد دخلها أثناء سفره لشيء نسيه، فإنه يقصر؛ كما فى (البناني)، و (الرماصي) تبعًا لابن عبد السلام (قوله: وقطعه دخول وطنه)؛ أي: محل إقامته؛ لأنه مظنة الإقامة (قوله: أو مكان زوجته)، ولو لم يتخذه وطنًا، فإن ماتت، فلا يعتبر إلا إن كان اتخذه موطنًا، كما فى (الخرشي)(قوله: مر بهما)؛ أي: بالوطن، أو مكان الزوجة إلخ، ولو لم ينو الإقامة، وأما مجرد المرور من غير دخول، فلا يقطع على الصواب، وليس هذا مكررًا مع ما تقدم فى قوله: وفى رجوعه إلخ؛ لأن ما هنا فى مجرد المرور، والسفر لغيره، وذاك فى الرجوع إليه (قوله: ولا عبرة بزوجة ناشزة)؛ كما لا عبرة بمجرد جوار، وعبيد، ومال، ومواشٍ، وعقار، وخدم (قوله: ونية دخوله إلخ)؛ أي: إذا خرج لمسافة القصر، ونوى دخوله فى الأثناء، فإنه إذا كان بينه، وبينه أقل من المسافة يتم، فإطلاق القطع هنا تسمح، لأنه لم يثبت القصر، وإن كان بينه، وبين المسافة قصر، ولا يضر استصحاب النية فى قصر المسافة بعد ثم اعتبر ما بعده، فإن كان فيه المسافة قصر، وإلا فلا، هذا هو الصواب؛ كما للرماصى خلافًا لقول جد (عج) المعتبر ما بين محل النية، ووطنه، فإذا حدث فى أثناء السفر، وكان بين وطنه، ومحل سفره المسافة، ومن محل النية أقل لا يقصر (قوله: وليس بينه إلخ) الواو للحال (قوله: ونية إقامة إلخ)، ولا يقصر إذا أراد السفر إلا إذا وصل محل القصر مما اقام به لا بمجرد العزم على السفر على أقوى الطريقين فى (ح)؛ أما لو نوى الإقامة بمحل، ورجع عن النية قبل دخوله قصر بمجرد ذلك؛ قاله (ح)، والمؤلف (قوله: فى (شرح المنهج) إلخ) مثله فى القلشانى على الرسالة