أربعة أيام لغير الخطبة، ولا يضر طروُّ سفره بعد أن نوى الإقامة؛ أما مسافر القصر، فلا يصح إمامًا، ومن داخل كـ (فرسخ) يصح، وفيما بينهما تردد، المشهور البطلان، وحكى (عب) هنا عن (الشرح) الصحة، وقيده بعضهم بأن يكون من بلد جمعة، ويؤيد الصحة اتحاد السفر هنا، وفى القصر، وقولهم: إن العبرة بشخصه، فمتى كان وقتها داخل الفرسخ وجبت، وإن بعد مسكنه، وإن كان هذا إحدى طريقتين غير أنهم ايدوا الأول، فلينظر، ثم الإمام المقيم غير المتوطن لا يصح من الاثنى عشر، فليغز به معهم إمام إن صلى مأمومًا أبطل على الكل (إلا الخليفة)، ومثله نائبًا فى الحكم، والصلاة (يمر بقرية جمعة) من أعماله؛ كما هو ذوق السياق، (ولا تجب عليه، وبغيرها فسدت، وكونه الخاطب إلا لعذر)، فيستخلف، (ووجب انتظاره لعذر قرب كركعتين) متوسطتين (على الأصح، وخطبتين قبل الصلاة)، ولابد من كونهما داخل المسجد
ــ
(قوله: لغير الخطبة)، وإلا عومل بنقيض قصده (قوله: ومن داخل إلخ)؛ فإنه يلزمه السعى من محله، وهذا، ولو كان فى البلد من يحسن الخطبة؛ كما للفقيه راشد، وأبى عمران خلافًا لأبى إبراهيم (قوله: وفيما بينهما)؛ أي: ما بين سفر القصر، والفرسخ (قوله: وقيده بعضهم) هو الطرابلسى (قوله: وجبت)، فيصح إمامًا (قوله: إحدى طريقتين)، والأخرى المعتبر مسكنه (قوله: الأول)، وهو عدم الصحة (قوله: إلا الخليقة) استثناء من مفهوم الوصف، وهو مقيم (قوله: فى الحكم، والصلاة)؛ أي: معًا لا أحدهما (قوله: يمر بقرية جمعة)؛ أي: قبل الصلاة لا بعدها، فلا يقيمها، فإن قدم بعد ركعة بطلت إن شاء التقدم، ولا يبنى على الخطبة بل يبتدئها؛ كما يفيده (عج)، وقيل: لا تبطل؛ كما فى كبير الخرشى (قوله: وبغيرها)؛ أي: وإن مر بغيرها، فأقامها فسدت عليه، وعليهم (قوله: وكونه الخاطب) عطف على مقيم (قوله: إلا العذر)؛ أي: حصل بعد الخطبة، أو أثناءها، وإلا انتظر لبقاء ركعة من الاختيارى (قوله: قبل الصلاة)، فإن أخرتا أعيدت الصلاة
ــ
هل هو يومان مع الأمن؛ كما قالوه فى غير هذا المحل؟ (قوله: اتحاد السفر هنا)، يعني: المسقط للجمعة (قوله: غير أنهم أيدوا الأول) هو المشهور الذى صدر به، أعني: البطلان، فهذا استدراك على قوله: ويؤيد الصحة (قوله: إمام إن صلى مأمومًا إلخ) يعني: مع توفر شروط الإمامة فى كل منهم، وإلا فلا لغز (قوله: داخل المسجد)،