للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وندب البقرة، فمواليتها فى القيامات)، ويسرع فى النساء حتى تكون أقصر من آل عمران على القاعدة، أو ينظر لمجموعة الركعة مع ما قبلها، (وقرب الركوع من القراءة، والسجود منه إن لم يضر بالمأمومين، وسريتها أكيدا)، وبعضهم جهر لدفع السأم، (وإيقاعها بمسجد، وجمع لها، وإن نودى الصلاة جامعة، فحسن) للحديث، (ووعظ بعدها، ولا تكرر فى يوم)، وتكرر بتكرر الأيام (إلا أن تجلى، ثم تكشف قبل الزوال، وإن انجلت كلها فى الأثناء أتمت كالنوافل) ينبغى إذا انجلت بعد الركوع

ــ

الفرض (قوله: وندب البقرة)؛ أي: هذا هو الأفضل، وإن كان أصل الندب يحصل بمطلق الطول (قوله: فى القيامات الأربع) كل واحد بقيام (قوله: على القاعدة) من تقصير الثانية عن الأولى (قوله: والسجود منه)؛ أي: من الركوع الثاني؛ كما هو ظاهر كلامهم (قوله: إن لم يضر) قيد فى قوله: وندب البقرة، ويقيد أيضًا بألا يضيق الوقت، وأما إن ضاق بحيث لا يدرك إذا طول إلا ركعة قبل الزوال، فإنه لا يطول، والظاهر أيضًا أنه إذا كان لا يدرك منها إلا ركعة على صفتها بدون تطويل، وإن صلاها كالنوافل أدرك ركعتين إنه يأتى بركعةٍ على صفتها قبله وبعده بالأخرى، فإنَّ الوقت يدرك بركعة. (قوله: وبضعهم إلخ) هو ابن شعبان، وهو قول أحمد، وأبى يوسف، وهو رواية الصحيحين، وأبى داود (قوله: وإيقاعها بمسجد)؛ أي: إذا فعلت جماعة، وأما الفذ فله أن يفعلها فى بيته؛ قاله (ح) (قوله: ووعظ بعدها)؛ لأنَّه يرجى تأثيره (قوله: ولا تكرر) بل يدعو إلا من فائتة، فإنه يأتى بها ندبًا كالعيد، وقيل: استنانًا (قوله: أتمت كالنوافل) قال (نف): وكذلك إذا نزلت فى الأثناء؛ كما هو المأخوذ من كلام أهل المذهب؛ لأن العبادة إذا افتتحت بوجه جائز أتمت، ولو خرج وقتها (قوله: ينبغى إلخ) إنما قال ذلك لإمكان أن يقال: محل كون الركوع الأول غير واجب إذا أراد أن يأتى بغيره، وإلا كان هو الواجب؛ تأمل.

ــ

لناسى تكبير العيد قبلها؛ فتدبر. (قوله: البقرة إلخ) تبع أصله، وإن قيل لم يرد تخصيص هذه السور فى السنة، لكنه مأخوذ من قول عائشة: حزرت قراءته؛ أي: الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالبقرة إلخ (قوله: وقرب الركوع) مصدر عطف على نائب فاعل ندب، ويحتمل أنه فعل (قوله: وجمع لها) فأصل السنة يحصل للفذ على المعتمد عملًا بعموم "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة"، فليست كالعيد (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>