للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوهم، لاحتمال حياتهم، (وندب للغسل سدر بغير الأولى)؛ لأنَّها بالقراح، ومثل السدر نحو الصابون، (وطيب بالأخيرة، وأفضله الكافور)؛ لأنه أمسك للحسد، فاستنبط منه أنَّ الأرض التى لا تبلى أفضل، وعكس (الشافعية) وقد يقال: إنا قبل الدفن مأمورون بالحفظ؛ فتدبر. (وتجريده) وتغسيله - صلى الله عليه وسلم - فى ثوبه تعظيم، وغسله (العباس)، و (على)، و (الفضل)، و (أسامة) و (شقران) مولاه - صلى الله عليه وسلم

ــ

المسائل السبع التى يطلب فيها المبادرة، الثانية: التوبة، الثالثة: تقديم الطعام للضيف، الرابعة: إنكاح البكر إذا بلغت، الخامسة: الصلاة إذا دخل وقتها، السادسة: الجهاد، السابعة: أداء الدين (قوله: ونحوهم) كالصعق، ومن يموت فجأة، ومن تحت الهدم (قوله: سدر) هو ورق النبق تفاؤلًا بالعروج إلى سدرة المنتهى، قال الفاكهاني: ومعناه وعند جميع العلماء أن يذاب السدر المسحوق ثم يعرك به بدن الميت ويدلك، وقال القاضى عياض: وليس معناه أن تلقى ورقات من السدر فى الماء عند كافتهم، وقد أنكروه ونسبوا فعله للعامى انتهى. (قوله: بالقراح) بفتح القاف، الخالص من الكافور وغيره؛ لئلا يقع الفرض بالماء المضاف (قوله؛ لأنه أمسك) لشدة برده يسد المسام، فيمنع سرعة تغير الجسم (قوله: وقد يقال) بحثًا فى وجه الاستنباط (قوله: وتجريده)، ولو أنحل المرض جسمه، وقال عياض: لا يجرد؛ لئلا يطلع عليه (قوله: تعظيم)، فلا دليل فيه لما استحبه الشافعية من تغسيل الميت فى قميصه (قوله: وغسله العباس إلخ) زاد فى المواهب قثم بن العباس بضم القاف ومثلثة مفتوحة، وكان المتولى للغسل عليًا، والعباس، والفضل يعينانه على تقليب جسمه الشريف، وقثم، وشقران، وأسامة يصبُّون الماء (قوله: وأسامة)؛ كذا فى المواهب (قوله: وشقران) بوزن عثمان لقبه واسمه صالح لقب به؛ لشقرة

ــ

المشقة، وحمله شيخنا على التكليف الشرعي، فاعترض بوجوده (قوله: وقد يقال إلخ) لكن تكريم الصالحين بعدم أكل الأرض جسومهم ربما أيد الأول (قوله: فى ثوبه)؛ أي: قميصه: واختلف هل نزع، أو كفن عليه (قوله: وشقران) بوزن عثمان من الشقرة حمرة، وبياض لقبه، واسمه صالح، وزاد بعضهم فيمن ولى غسله: ثم بالقاف والمثلة بوزن عمر كانوا يصبون الماء، وعلى، والعباس يغسلان، قال علىُّ: فذهبت ألتمس ما نلتمسه من موتانا فلم أر شيئا فقلت: بنفسى أنت يا رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>