أو حفر بملك، وإلا فالقيمة فيهما)؛ أي: مغصوب فسد، وحفر بغير ملك (أو مال معه، وشق) بطنه (عن كثير) نصاب زكاة (ولو بشاهد ويمين)، والظاهر: أنَّه لا يتأتى هنا يمين استظهار؛ لعدم تعلقها بالذمة، فيلغز بها دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار، (فإن لم يوجد عزر المدعي، والشاهد لا عن جنين، ولو رجى) على المعتمد؛ لأن سلامته مشكوكة، فلا تنتهك حرمتها له، والمال محقق (بل تؤخر لموته ولو تغيرت، والراجح حرمة أكله للمضطر، ودفنت مشركة حملت من مسلم عندهم، ورمى البحر من يتغير قبل البر)، ويغسل، (ولا يثقل، ولا يعذب
ــ
على كره (قوله: أو مال معه)، ولو لم تقم به بينة (قوله: نصاب الزكاة) ظاهره: أنه لا يبقر على الأقل، ولو بدينار مثلًا مع أن له بالًا ولو قيل: يبقر عما له بال كان أولى مؤلف (قوله: لا عن جنين) تعذر إخراجه من المحل المعتاد (قوله: ولو تغيرت) ارتكابًا لأخف الضررين، لا يقال: البقر أخف؛ لأن الشارع لم يسلطنا على ذلك، إن قلت بقاؤه فى البطن بمنزلة الدفن لا ثمرة فيه قلنا: نعم إلا أنَّ البقاء فيها ليس من فعلنا بخلاف الدفن، تأمل. (قوله: والراجح حرمة أكله إلخ)، ولو من نفسه، وما يأتى من أنه إذا خيف على من به الأكلة سر بأنها فى بقية العضو يقطع ما هى به، لأن الداء أسقط حرمته (قوله: حملت من مسلم) بوطء شبهة، أو بنكاح فى كتابية (قوله: ولا يثقل)، وقال سحنون: يثقل، وعليه عمل الناس الآن؛ لأنَّه إذا لم يثقل
ــ
اليد، ولذا يقطع من سرقه من القبر (قوله: نصاب زكاة) لم يذكر نصاب السرقة؛ لأنه استبعد فى (حش)(عب) هتك حرمة الميت الذى يتأذى بما يتأذى به الحى بشق بطنه فى ربع دينار، فإن قيس على قطع يد السارق قلنا: لا يلزم أن ما نحن فيه سرقة؛ كما استبعد نصاب الزكاة بأنه يقتضى إهمال تسعة عشر دينارًا مطلقًا، فلعل الأظهر إحالة ذلك على العرف باختلاف الأحوال (قوله: ولو تغيرت)؛ ارتكابًا لأخف الضررين؛ لأن بقاء الميت من غير دفن أخفّ من دفن الحي، إن قلت: هو فى بطنها يموت كالدفن سواء: قلنا: هذا ليس من فعلنا، ولما لم يرد إذن بالتسلط عليها بالشق لم يسعنا إلا عدم التعرض لها أصلًا حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولًا (قوله: حرمة أكله)، ولو لنفسه، فلا يأكل بعض أعضائه إذا اشتد جوعه، وليس كجواز قطع عضو به الأكلة؛ لأن وجود الداء به أسقط حرمته (قوله: ولا يثقل) إلا إن صح