فى المبدل)، وأما البدل، فلم يحل، (والخلطاء) فى خصوص الماشية، كما هو السياق، أما غيرها، فالعبرة بملك كل (كمالك فى حول) ابتداؤه بعد الخلطة، أو قبلها متفقا)، وإلا زكى كل على حوله (إن كانوا مسلمين أحرارا) الجمع لما فوق الواحد، وإلا زكى الحر المسلم؛ كالانفراد، والقصد دفع توهم تغليبه حيث كانوا كمالك، وإلا فذلك شرط فى مطلق الزكاة (ملك كل نصابا)، وإلا زكى مالك النصاب وحده، (وإن خالط ببعضه) على المعتمد، (فيضم الباقي) عنده للشركة هذا هو المشهور، وهو قول الأصل ذو ثمانين خالط بنصفها فقط ذا أربعين، فعليه ثلثا الشاة، (واجتمعا بملك، أو منفعة) كإجارة (فى
ــ
فى المبدل) كان البدل نصابًا أم لا، فإن كان التحيل بذبح، أو هبة لمن يعتصرها، ثم اعتصرها بعد الحول أخذ بالزكاة (قوله: وأما البدل فلم يحل)؛ أي: فلا يؤخذ منه، ولو كان أفضل (قوله: كمالك) فى كون المأخوذ منهما؛ كالمأخوذ من المالك الواحد فى القدر، والسن، والصنف، وثمرتها إما التخفيف، أو التثقيل، وقد لا تفيد شيئا (قوله: فى حول)؛ أي: واجتمعا فى حول (قوله: ابتداؤه إلخ)، فلا يشترط مرور الحول عليهما مختلطين (قوله: ابتداؤه بعد إلخ) ما لم تقرب خلطتهما من الحول جدًا كخلطها فى أقل من شهرين، فإنهما يتهمان فى ذلك، ولا يعمل بالخلطة (قوله: وإلا زكى كل على حوله)؛ أي: وإلا يكن متفقا زكى إلخ، فإن أخذ الساعى حينئذ ما يجب فى الخلطة، فإن كان من غنم من وجبت عليه الزكاة، فلا شيء له على الآخر؛ لأن واحدة واجبة، والأخرى مظلمة، وإن كان من غيره رجع بواحدة؛ لأنها الواجبة، والأخرى مظلمة، وكذا إن أخذت منه واحدة فقط؛ ذكره البدر (قوله: وإلا زكى الحر إلخ)؛ أي: دون العبد، والكافر، ولو كان العبد مخالطًا لسيده (قوله: والقصد دفع توهم تغليبه)؛ أي: الحر المسلم، أو الشريك، والأظهر أن ذلك لرد قول ابن الماجشون، فإنه يعتبر فى المخاطب منهما من حر مسلم وصف الخلطة، فلا يخاطب إلا بما يجب عليه فى الخلطة، فإذا كان للمسلم الحر أربعون، ولغيره أربعون، فعلى الحر المسلم نصف شاة (قوله: وإلا فذلك شرط إلخ)؛ أي: ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به (قوله: واجتمعا)؛ أي: المالكان، أو الخليطان، وفى الحقيقة الاجتماع للمالين (قوله: بملك) الباء للظرفية متعلق باجتمعا، وكذا قوله: فى ثلاثة (قوله: كإجارة) أدخلت الكاف الإعارة، والإباحة لعموم الناس