والمساواة ظاهرة، (وأنقص، وأزيد قضى بالنقص على ما قبله)؛ كما يفهم مما سبق، ولم أذكر أنه أدار، أو العامل اكتفاء بقولى فى مبحث اجتماع الإدارة، والاحتكار السابق، وإن بيده، ويد عامله، (وعجلت زكاة ماشيته)؛ أي: القراض، وكذلك غيرها إذا أخذ العامل بزكاته أجزات (على ربه) من رأس المال، وليست كالخسارة تلغى عليهما (من رقابها إن غاب، وهل كذلك إن حضر، أو من عند ربه؛ كفطر عبيده)، وليس ثم تأويل بإلغائها كالنفقة، ورد ما فى الأصل، (ومتى قبض العامل ربحه زكاه لسنة) فى الاحتكار، وزكاته منه كل عام فى الإدارة على ما يفيده (ح)، و (بن) خلافًا لـ (عب)، فيخرج هذا من قولنا: والقراض يزكيه ربه، (وإن قل)
ــ
فقط ويبدأ فى الإخراج بالأوّل أو الثاني، ويعتبر التنقيص فى غير ما بدأ به، وليس هذا من باب الإسقاط بدين الزكاة حتى لا يعتبر إذا كان عنده ما يجعله فيه بل هو من باب وسقط ما زاد قبلها، فالزكاة هنا ارتبطت بالمال لا بمحض الذمة؛ تأمل، ولا يرجع العامل بزكاة ما سقط إن كان زكاه إلا أن يأخذ بها، أو يأمره ربه (قوله: والمساواة ظاهرة) على حكم سنة الحضور (قوله: وأنقص وأزيد)؛ أي: بالنسبة لجميع المال بالنسبة لسنة الحضور، أو بالنسبة لما قبلها مع بعضها وإن كانت هى أزيد، كما إذا كان فى سنة الفصل أربعمائة، وفى التى قبلها مائتين، وفى التى قبلها خمسمائة، فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وماثتين عن اللتين قبلهما؛ لأن الزائد لم يصل لرب المال إلا ما نقصه جزء الزكاة، فإنه لا زكاة عليه، ومن ذلك أن يكون ما قبل سنة الفصل أنقص مما فيها وفيه أزيد وأنقص، وهو متأخر عن الأزيد فإن تقدّم فلكل ما فيها (قوله: كما يفهم مما سبق)؛ أي: فى قوله: وسقط ما زاد قبلها؛ لأنه لم يصل إلخ (قوله: وعجلت زكاة) ولو فى حصة العامل لتعلق الزكاة بأعيانها، فشدد فيها ولم ينظر للعامل (قوله: وكذلك غيرها) من الحرث والعين (قوله: وليست كالخسارة) لأن العامل أجير (قوله: وليس ثم تأويل إلخ) وإن تكلف البدر
ــ
ابن القاسم، وسحنون على الصبر فى الحاضر أيضًا، وعادة الأشياخ إذا اتفق ابن القاسم، وسحنون على قول لم يعدلوا عنه (قوله: اكتفاء بقولى إلخ)؛ لأن الصواب أنه يجرى على ما سبق (قوله: إذا أخذ العامل إلخ) توضيح لمعنى التشبيه قبله، فإنَّ تعجيل الماشية بأخذ السعاة (قوله: فيخرج هذا) الإشارة لربح